ص ( ولا نفقة )
ش : قال ابن عرفة قال ابن شاس ; لأن الامتناع منها ، وظاهر قول : إذا طلقت ، ثم أسلمت فلا نفقة لها مدة التخلف من سبق إسلامه سقط عنه نفقة ما بينهما أنه ولو كان ما بينهما غفلة عن وقفها خلاف ظاهر المذهب حيث يحكم ببقائها وخلاف مفهوم قول ابن الحاجب ابن شاس انتهى .