ص ( ولو زال عين النجاسة بغير الماء المطلق لم يتنجس ملاقي محلها ) . ش يعني أنه إذا وقلنا إن ذلك لا يطهر محل النجاسة وإنه محكوم عليه بها ، ولا تجوز الصلاة به ثم لاقى ذلك المحل وهو مبلول شيئا ، أو لاقاه شيء مبلول بعد أن جف ، أو في حال بلله فهل يتنجس ما لاقاه ، أو لا يتنجس قولان قال أزيلت النجاسة بغير الماء المطلق إما بماء مضاف ، أو بشيء قلاع غير الماء كالخل ونحوه ابن عبد السلام والمصنف وغيرهما والأكثرون على عدم التنجيس زاد المصنف إذ الأعراض لا تنتقل وعلى هذا الخلاف اختلف الشيخان القابسي إذا دهن الدلو الجديد بالزيت واستنجى منه فإنه لا يجزئه قال وابن أبي زيد القابسي ويغسل ما أصابه من الثياب ، وقال يعيد الاستنجاء دون غسل ثيابه ا هـ . ابن أبي زيد
وما ذكرناه من أنه لا فرق بين زوال عين النجاسة بماء مضاف ، أو بشيء قلاع قاله ابن عرفة ونصه لو زال عينها بمضاف أو قلاع في تنجيس رطب بمحلها نقلا عن بعض المتأخرين مع عبد الحق ابن عبد الرحمن عن القابسي وابن العربي مجهلا لمخالفه والتونسي مع ومعروف قول عبد الحق القابسي عند قول الشيخ وابن رشد قائلا اتفاقا فعزي القول بالتنجيس لبعض المتأخرين وابن عبد الرحمن عن القابسي وابن العربي وعزا القول بعدم التنجيس للشيخ أبي إسحاق التونسي وللشيخ ابن أبي زيد ولابن رشد قائلا اتفاقا ولعبد الحق والقابسي أيضا فيكون له قولان معروفهما الثاني على ما قاله ، وقال في التوضيح في الكلام على نجاسة المني : إن القول الثاني مذهب الجمهور وقاله عبد الحق ابن عبد السلام أيضا وما عزاه لابن رشد انظره في سماع موسى والله أعلم .
قال الشارح في الكبير : ومثل هذا ما إذا فإنه لا يضر الثياب ويعفى عنه ; لأنه أثر معفو وهو الأصح ، وقيل : لا يعفى عنه . استجمر بالأحجار ثم عرق المحل
( قلت : ) ما ذكره من العفو صحيح وذكره وغيره ، وقد تقدم ذكره في المعفوات فيما إذا اتصل بالمعفو مائع وليس هو من هذا الباب ; لأن النجاسة هنا باقية ، والمحل الذي تصيبه نجس لكنه معفو عنه فتأمله ، والله - تعالى - أعلم . ابن الحاجب