الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( ولو زال عين النجاسة بغير الماء المطلق لم يتنجس ملاقي محلها ) . ش يعني أنه إذا أزيلت النجاسة بغير الماء المطلق إما بماء مضاف ، أو بشيء قلاع غير الماء كالخل ونحوه وقلنا إن ذلك لا يطهر محل النجاسة وإنه محكوم عليه بها ، ولا تجوز الصلاة به ثم لاقى ذلك المحل وهو مبلول شيئا ، أو لاقاه شيء مبلول بعد أن جف ، أو في حال بلله فهل يتنجس ما لاقاه ، أو لا يتنجس قولان قال ابن عبد السلام والمصنف وغيرهما والأكثرون على عدم التنجيس زاد المصنف إذ الأعراض لا تنتقل وعلى هذا الخلاف اختلف الشيخان القابسي وابن أبي زيد إذا دهن الدلو الجديد بالزيت واستنجى منه فإنه لا يجزئه قال القابسي ويغسل ما أصابه من الثياب ، وقال ابن أبي زيد يعيد الاستنجاء دون غسل ثيابه ا هـ .

                                                                                                                            وما ذكرناه من أنه لا فرق بين زوال عين النجاسة بماء مضاف ، أو بشيء قلاع قاله ابن عرفة ونصه لو زال عينها بمضاف أو قلاع في تنجيس رطب بمحلها نقلا عبد الحق عن بعض المتأخرين مع ابن عبد الرحمن عن القابسي وابن العربي مجهلا لمخالفه والتونسي مع عبد الحق ومعروف قول القابسي عند قول الشيخ وابن رشد قائلا اتفاقا فعزي القول بالتنجيس لبعض المتأخرين وابن عبد الرحمن عن القابسي وابن العربي وعزا القول بعدم التنجيس للشيخ أبي إسحاق التونسي وللشيخ ابن أبي زيد ولابن رشد قائلا اتفاقا ولعبد الحق والقابسي أيضا فيكون له قولان معروفهما الثاني على ما قاله عبد الحق ، وقال في التوضيح في الكلام على نجاسة المني : إن القول الثاني مذهب الجمهور وقاله ابن عبد السلام أيضا وما عزاه لابن رشد انظره في سماع موسى والله أعلم .

                                                                                                                            قال الشارح في الكبير : ومثل هذا ما إذا استجمر بالأحجار ثم عرق المحل فإنه لا يضر الثياب ويعفى عنه ; لأنه أثر معفو وهو الأصح ، وقيل : لا يعفى عنه .

                                                                                                                            ( قلت : ) ما ذكره من العفو صحيح وذكره ابن الحاجب وغيره ، وقد تقدم ذكره في المعفوات فيما إذا اتصل بالمعفو مائع وليس هو من هذا الباب ; لأن النجاسة هنا باقية ، والمحل الذي تصيبه نجس لكنه معفو عنه فتأمله ، والله - تعالى - أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية