. ص ( وسقط بالفسخ قبله إلا نكاح الدرهمين فنصفهما )
ش : اعلم أنه إنما لم يسقط بالفسخ في ; لأن المشهور فيه أنه لا يتحتم فسخه ، بل يجبر الزوج على أنه يتمه ربع دينار أو أن يفسخ النكاح فإن اختار الفسخ لزمه نصفهما ; لأنه كالمختار للطلاق وإنما كان الزوج مخيرا فيه دون ما عداه مما فسد لصداقه ; لأن التحديد بربع دينار لم يرد فيه نص ، بل الظاهر خلافه لقوله { نكاح الدرهمين } فتأمله والله أعلم . التمس ولو خاتما من حديد
( تنبيه ) ينبغي أن يستثنى هنا أيضا قبل البناء فإن المعروف أنه فسخ والمعروف أن فيه نصف الصداق كما قاله في التوضيح في باب اللعان وعلله بأنه يتهم أن يكون لاعنها للفسخ فسقط عنه النصف فعومل بنقيض مقصوده والله أعلم . فسخ نكاح المتلاعنين