ص " لا إن اتفق على فساده فلا طلاق كخامسة "
ش : صرح هنا بأن من المتفق على فساده وكذلك نكاح الخامسة وصرح به في أوائل النكاح الأول من المدونة وقال في التوضيح : لما تكلم على ما يحرم بالمصاهرة وأن الفاسد إن كان مختلفا فيه يحرم عقده أن نكاح الخامسة من ذلك قال : فإن بعض ابن الحاجب الظاهرية أجاز الزيادة وكذلك ذكر في التوضيح في تمييز ما يفسخ قبل الدخول وما يفسخ أبدا أن نكاح الخامسة مختلف فيه وتقدم كلامه وهو مخالف للمدونة فإنه جعله من المتفق عليه وأنه لا ينشر الحرمة والله أعلم .
ص " وما فسخ بعده فالمسمى "
ش : يريد إذا كان المسمى صحيحا ، وأما إن كان صداقا فاسدا فإنما فيه صداق المثل .
( فإن قلت : ) لا يحتاج إلى هذا ; لأن المشهور في النكاح الفاسد لصداقه أنه إنما يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده بصداق المثل وكلام المؤلف فيما يفسخ بعد الدخول ; ( قلت ) : بل يحتاج إليه ; لأن النكاح قد يكون فاسدا لعقده وصداقه معا ويكون مما يفسخ بعده فيكون فيه إذا صداق المثل قال فسخ بعد الدخول اللخمي في النكاح الأول إذا دخل كان له صداق المثل إن كان فساده من قبل صداقه ، أو من قبل عقده وصداقه واختلف ، أو صداق المثل ؟ ا هـ . إذا كان الفساد في العقد وحده هل يكون [ ص: 451 ] لها المسمى