ص ( وجبر المجنونة )
ش : قال في التوضيح وينبغي أن يلحق بالأب القاضي وهذا إذا كانت لا تفيق ، وأما إذا أفاقت أحيانا فلتنتظر إفاقتها انتهى .
وفي شرح العمدة لمصنفها ما نصه : ولا يزوج غير الأب من الأولياء إلا بإذن والبلوغ المعتبر في الإذن بلوغ المحيض قال ومن لا إذن لها كالمجنونة والسفيهة لا يزوجها إلا من له ولاية الإجبار والحاكم ابن حبيب ، أو بلوغ ثمان عشرة سنة واختلف في الإنبات فاعتبره ابن القاسم في المحتاجة لدفع الضرر ولم يعتبره ابن حبيب وقال : إن زوجت فسخ وإن بنى بها ، وقال غيره : لا يفسخ ; لأنه مختلف فيه انتهى وسيأتي الكلام على البلوغ عند قوله : فالبالغ .
ص ( والبكر )
ش : قال ويستحب للأب استئذانها ابن العربي في العارضة : بواسطة لا مشافهة ; لأنها إن استحيت من ذكر النكاح مرة استحيت من ذكره مع أبيها مرارا وقال فيها قوله في الحديث { } : هذا غير لازم بالإجماع وإنما هو مستحب فربما يكون عند أمها رأي صدر عن علم بها ، أو بالزوج ولأنه إذا كان برضاها حسنت صحبة زوج ابنتها آمروا النساء في بناتهن