( الثاني ) إن كان غير عالم بالتحريم حرمت عليه اتفاقا ولا حد عليه وإن تزوجها في العدة عالما بالتحريم فالمشهور أنها تحرم على التأبيد ، والولد لاحق به والحد ساقط عنه وقيل : إنه زان وعليه الحد ولا يلحق به الولد ولا يتأبد تحريمها . الزوج الناكح في العدة
( الثالث ) هذا التحريم إنما هو في المعتدة من الوفاة ومن الطلاق البائن ، وأما الرجعية فلا يحرم ; لأنها زوجة ومن تزوج امرأة متزوجة لم تحرم عليه وقال غير ابن القاسم : هو ناكح في عدة قال وللأول الرجعة قبل فسخ نكاح الثاني وبعده قاله في التوضيح وقال مالك ابن ناجي قول ابن القاسم في المدونة : إنها لا تحرم انتهى .
وقال في الشامل : وأما الرجعية فلا تحرم على الأصح انتهى .