ص ( وتأبد تحريمها بوطء وإن بشبهة ولو بعدها )
ش : يعني وتأبد تحريم سواء وطئها في العدة ، أو بعدها ، أما إذا عقد عليها في العدة ووطئها في العدة أيضا ; فلا إشكال في الحرمة ، وأما إذا عقد عليها في العدة ووطئها بعد العدة فذكر في المدونة في تأبيد حرمتها قولين قال في طلاق السنة منها قال المرأة التي عقد عليها في العدة إذا وطئها في ذلك العقد مالك وعبد العزيز : ومن نكح في العدة وبنى بعدها فسخ نكاحه وكان كالمصيب فيها وقال المغيرة : لا يحرم عليه نكاحها إلا الوطء في العدة وقال ابن القاسم قال : يفسخ هذا النكاح وما هو بالحرام البين قال في التوضيح قال في الكافي وقول مالك مالك وعبد العزيز تحصيل المذهب ، وإلى ترجيح قولها أشار المصنف بقوله ولو بعدها والفرقة في النكاح الواقع في العدة فسخ بغير طلاق ونص عليه في المدونة وابن الجلاب وغيره والله أعلم .
وأشار بقوله وإن بشبهة إلى أنه لا فرق في تأبيد تحريمها بين أن يطأها بعقد نكاح ، أو بشبهة بأن يطأها في عدتها غالطا فيها يظنها زوجته فإنها تحرم بذلك .