ص ( وصفي المغنم والخمس )
ش : الخمس معطوف على صفي قال ابن غازي : قال الهروي : إن أعطيتم الخمس وسهم النبي صلى الله عليه وسلم والصفي فأنتم آمنون الشعبي : الصفي علق بتخييره صلى الله عليه وسلم من المغنم ومنه صفية ابن العربي ومثله من خواصه عليه الصلاة والسلام صفي المغنم والاستبداد بخمس الخمس ، أو الخمس لابن شاس وكأنه إشارة إلى قولين فاقتصر المصنف على الثاني ولو اقتصر على الأول لكان أولى ; لأنه أشهر عند أهل السير ، وفي سماع : إنما والي الجيش كرجل منهم له مثل الذي لهم وعليه مثل الذي عليهم أصبغ ابن رشد : لا حق للإمام من رأس الغنيمة عند وجل أهل العلم والصفي مخصوص به عليه السلام بإجماع العلماء إلا مالك فرآه لكل إمام وكذا لا حق للإمام في الخمس إلا الاجتهاد في قسمه لقوله عليه السلام { أبا ثور } ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الخمس مقسوم على الأصناف المذكورة بالسواء وأن سهمه عليه السلام للخليفة بعده انتهى . ما لي مما أفاء الله عليكم ولا مثل هذا إلا الخمس ، والخمس مردود عليكم
قال السهيلي في شرح غزوة حنين : كان في الجاهلية المرباع أي ربع الغنيمة والصفي أي ما يصطفى للرئيس فنسخ المرباع بالخمس وبقي الصفي ، ثم قال : وكان أمر الصفي أنه عليه السلام إذا غزا في الجيش اختار من الغنيمة قبل القسم سهما وضرب له بسهم مع المسلمين فإن قعد ولم يخرج مع الجيش ضرب له بسهم ولم يكن صفي ، وذكره أبو داود ، في قول وأمر الصفي بعد الرسول عليه السلام لإمام المسلمين وخالفه جمهور الفقهاء وقالوا : كان خاصا بالرسول انتهى أبي ثور