ص ( وحرمة الصدقتين عليه وعلى آله )
ش : لا خلاف في حرمة بني هاشم الذين هم آله على المشهور وعلى مواليهم كما صرح به الصدقة المفروضة عليه صلى الله عليه وسلم وعلى في سورة براءة ، وغيره ، وأما صدقة التطوع فأكثر أهل العلم على تحريمها عليه أيضا ، وقالت طائفة : كان يتنزه عنها ولم تكن محرمة ، وأما آله صلى الله عليه وسلم ومواليهم فقد اختلف في حرمتها عليهم ومذهب القرطبي مطرف وابن الماجشون وابن نافع التحريم ، وشهره ابن عبد السلام فلذلك جزم به المصنف هنا ، ومذهب ابن القاسم أنها لا تحرم عليهم قاله في التمهيد وهو الذي عليه جمهور أهل العلم وهو الصحيح عندنا انتهى من شرح الحديث الثالث ابن عبد البر لربيع من التمهيد ، وصرح أيضا في سورة براءة بأنه الصحيح وتقدم في مصرف الزكاة عن القرطبي ابن مرزوق أنهم إذا لم يعطوا ما يستحقونه من بيت المال وأضر بهم الفقر أنهم يعطون من الزكاة ، وأن إعطاءهم أفضل من إعطاء غيرهم .
( تنبيه ) قال الشيخ جلال الدين الأسيوطي : قال البلقيني : وخرجنا على ; لأن الوقف صدقة تطوع ، ثم قال : وعن حرمة الصدقة عليه والكفارة والنذورات أنه يحرم أن يوقف عليهم معينا أن صدقات الأعيان كانت حراما عليه دون العامة كالمساجد ومياه الآبار انتهى . أبي هريرة
، ثم قال قيل : والصدقة أيضا وعليه المالكية وعلى موالي آله في الأصح وعلى زوجاته بالإجماع قاله وتحرم الزكاة على آله وتحريم كون آله عمالا على الزكاة في الأصح . ابن عبد البر
( تنبيه ) أبيحت له صلى الله عليه وسلم الهدية قال في الذخيرة في كتاب الأقضية انتهى قال : من خصائصه صلى الله عليه وسلم قبول الهدية السهيلي في شرح غزوة حنين : إذا أهديت له في بيته لا في الغزو ونصه : أموال النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أوجه منها الصفي والهدية تهدى إليه في بيته لا في الغزو من بلاد الحرب ومن خمس الخمس انتهى .
( تنبيه ) قال القرطبي لقوله تعالى { : ويحرم عليه أن يمد عينيه إلى ما متع به الناس ولا تمدن عينيك } الآية انتهى