( تنبيهات الأول ) اختلف في وقت فذكر في النوادر في ذلك ثلاثة أقوال ونقلها الجمعة التي تعاد فيها إذا صلاها بنجاسة ابن عرفة الأول أن وقتها يخرج بالفراغ منها وعزاه في النوادر لاختيار سحنون ويفهم من كلامه أنه اختاره لما روي عن وعزاه مالك ابن عرفة لرواية سحنون وعبد الملك بن الماجشون عن . الثاني أنه يخرج بخروج الوقت المختار للظهر وعزاه في النوادر مالك لعبد الملك وعزاه ابن عرفة له [ ص: 140 ] . الثالث أنه يعيدها ما لم تغرب الشمس وعزاه في النوادر ولسحنون لابن حبيب ، وكذلك ابن عرفة ( الثاني ) يخرج وقت الفائتة بالفراغ منها فلا تعاد على المشهور قال في النوادر قال وهذا قول يحيى بن عمر وجميع أصحابه ، وقال مالك من ذكر صلاة نسيها منذ شهر فصلاها ثم ذكر أنه صلاها بثوب نجس يعيدها انتهى . ابن وهب
( قلت : ) وهذه المسألة وقعت في سماع عبد الملك بن الحسن من كتاب الصلاة من العتبية ، فقال ابن رشد - رحمه الله تعالى - في شرحها : قول صحيح على أصله في أن إزالة النجاسات من الثياب والأبدان من فروض الصلاة عند الإطلاق وهو خلاف مذهب ابن وهب ابن القاسم وسائر أصحاب أن الصلاة الفائتة بتمامها يخرج وقتها انتهى . مالك
وكذلك لا تعاد النافلة إلا ما سيأتي في ركعتي الطواف أنه يعيدهما بالقرب .
( الثالث ) وهل فيه خلاف والراجح أنها على وجه الاستحباب فلو لم يعد حتى خرج الوقت فلا إعادة عند الإعادة في الوقت واجبة ، أو مستحبة ابن القاسم كما صرح بذلك في الذخيرة وصرح به في الجواهر في باب التيمم ونقله ابن ناجي - رحمه الله تعالى - وغيره وعليه ينبني ما ذكره سند وابن يونس وابن ناجي ، فمن ، فقال صلى بثوب نجس ثم علم في الوقت ونسي أن يعيد حتى خرج الوقت مطرف وابن الماجشون يعيد أبدا وقال ابن القاسم إن نسي أن يعيد فلا إعادة عليه قال ابن ناجي - رحمه الله تعالى - عن شيخه البرزلي ، ولا مفهوم لقول ابن القاسم نسي بل وكذلك العامد عندهم قال : واختار ابن يونس الأول وكلام سند صريح في عدم إعادة العامد ، وفي الذخيرة فإن لم يذكر النجاسة حتى فرغ أعاد في الوقت استحبابا فإن تعمد خروج الوقت فلا إعادة عليه عند ابن القاسم ، وقال محمد وعبد الملك يعيد بعد الوقت ، وقال في الجواهر في باب التيمم بعد أن ذكر مسائل تعاد فيها الصلاة في الوقت من فالمشهور أنه لا يعيد بعده وحكى أمر بالإعادة في الوقت فلم يفعل ; لأنه نسي ابن بشير قولا بالإعادة عند ابن حبيب قال : ويجري في كل من أمر بالإعادة في الوقت والله - تعالى - أعلم .
( الرابع ) قال ابن بشير في سماع موسى من كتاب الصلاة على القول بإعادة الظهرين للغروب معنى ذلك أن يدرك الصلاة كلها قبل الغروب . وأما إذا لم يدرك قبل الغروب إلا بعضها فقد فاته في هذه المسألة وقتها انتهى .
وعلى قياسه يقال في العشاءين والصبح فتأمله ونقله ابن عرفة .