ص ( وأجزأ تأخير الوارث في إلا أن تؤخرني )
ش : قال ابن ناجي قال بعض شيوخنا : وظاهر الكتاب أنه لو لم تؤخره الورثة أنه حانث ، وهو خلاف نقل ابن حارث عن المجموعة لو لم يحنث ، انتهى . وانظر حلف لأقضينك إلى أجل كذا ، فمات ربه قبل فقضى ورثته بعد الأجل أبا الحسن الصغير .
ص ( لا في دخول دار )
ش : قال في المدونة : وإن لم يجزه إذن ورثته ، إذ ليس بحق يورث قال حلف بطلاق أو غيره أن لا يدخل دار زيد أو لا يقضيه حقه إلا بإذن محمد فمات محمد أبو الحسن قال ابن المواز فإذا أذن له فدخل فلا يدخل ثانية إلا بإذن ثان ، وإن مات فقد انقطع الإذن وصار كمن حلف أن لا يدخل الدار مبهما إلا أن يقول له قد أذنت لك أن تدخل كلما شئت فيكون ذلك له ، وإن أذن له فلم يدخل حتى نهاه قال فقد قيل لا يدخل ، فإن دخل حنث ; لأنه دخل بغير إذنه ، انتهى . ثم قال قوله : إذ ليس بحق يورث أشهب ابن المواز ، وإن فلها أن تزوجها للعبد بإذن ورثتها الذين ملكوه ; لأن هذا حق ورثوه فهم كميتهم ، انتهى . وهذا على مراعاة المقاصد ظاهر ، وأما على مراعاة الألفاظ فقد يقال : إنها تحنث فتأمله والله أعلم . زوجت امرأة مملوكتها لعبد امرأة فعلمت سيدته ففرقت بينهما فحلفت سيدة الجارية لا زوجتها إياه ثانية إلا برضا سيدته ، وورثه ورثتها
ص ( وتأخير وصي بالنظر ولا دين )
ش : قال ابن ناجي المشهور لا يجزئ تأخير الوصي مع الغرماء خلافا ، انتهى بالمعنى قال لأشهب أبو الحسن : قال عن اللبيدي أبي محمد يجوز تأخير الوصي الغريم بأحد أربعة أشياء : أحدها أن يكون التأخير يسيرا .
الثاني خوف الجحود .
الثالث خوف المخاصمة .
الرابع أن يشك هل هو نظر أم لا الشيخ أبو الحسن إذا أخره التأخير الكثير بريء الحالف من اليمين والوصي ظالم لنفسه ، انتهى . وأطلق في المدونة هنا تأخير الوصي وقيده في الوصايا بالنظر .
ص ( وتأخير غريم إن أحاط وأبرأ )
ش : قال ابن ناجي قال بعض شيوخنا : وكذا في حياته إذا فلس ، وقيد قولها بكون الحق من جنس دين الغرماء ، وتكون حوالة ويقضي بها يريد وإلا جاء فسخ الدين في الدين ، انتهى . قال أبو عمران أبو الحسن وانظر إذا لم يتجانس الدينان هل يكون مثل تأخير الوصي لا للنظر أو مثل القضاء الفاسد ، انتهى .
( فرع ) قال أبو الحسن قال ابن القاسم وهذا إنما يكون إذا جعل الورثة ما بأيديهم من الخيار بأيدي الغرماء ألا ترى أن لم يبر إلا أن يجعل الطالب ذلك إليه ، انتهى . وقوله : إذا أحال على غريم له يريد وكان ذلك الغريم حلف له ليقضينه إلا أن يؤخره ، ونقله الطالب إذا أحال على غريم له فأخر المحال عليه ابن عرفة عن ابن القاسم في المجموعة .
( فرع ) قال في كتاب مالك محمد : إن ، قال حلف ليقضينه رأس الشهر إلا أن يؤخره فأخره شهرا ، ثم قال المطلوب بعد حلول الشهر الآخر ما بقي علي يمين اليمين عليه ، فإن لم يقضه حنث ، انتهى . مالك
( فرع ) فإن أنظره الطالب من قبل نفسه ولم يعلم الحالف قال عسى به أن يجزئه . وقال مالك هو في سعة ابن وهب اللخمي هذا على مراعاة الألفاظ ; لأنه قال إلا أن يؤخرني وقد أخره ، وعلى مراعاة المقاصد وهو أحسن يحنث ; لأنه قصد أن لا يلد ، فإذا لم يعلم بتأخيره فقد لد ، انتهى من اللخمي .