( فرع ) لو لم يضره ذلك ونصوص المذهب كالصريحة في ذلك . قال كانت النجاسة بين ركبتي المصلي ووجهه في السجود سند إن رآها بين رجليه أو خلف عقبه ، أو قدام أصابعه فتحول عنها فلا شيء عليه وقال ابن ناجي - رحمه الله تعالى - بأثر كلامه المتقدم عن بعض فضلاء أصحابه أن من صلى على فراش يحاذي صدره منه ثقب أسفل منه نجاسة لم تماسه أنه يعيد الصلاة قال ابن ناجي : وهو بعيد جدا ; لأن المعتبر إنما هو ما يباشره انتهى .
وقال في المدخل لما تكلم على موضع النعال وأنه يجعله على يساره قال : إلا أن يكون على يساره أحد فلا يفعل ; لأنه يكون على يمين غيره فيجعله حينئذ بين يديه فإذا سجد كان بين ذقنه وركبتيه وليتحفظ أن يحركه في صلاته لئلا يكون مباشرا له فيها فيستحب له لأجل هذا أن يكون له خرقة ، أو محفظة يجعله فيها انتهى .
فإن فعل وحركها في صلاته فسيأتي الكلام على ذلك . وصرح بذلك البساطي في المغني ، فقال : ولا يشترط طهارة محاذاة صدره وبطنه إن سجد انتهى .
وكثيرا ما يتفق في المسجد الحرام أن يجد الشخص بين يديه ريشة حمام فيتجافى عنها بصدره ويسجد وتصير بين ركبتيه ووجهه والظاهر صحة الصلاة لا سيما في هذه المسألة لعموم البلوى بها في حق من لم يتخذ مصلى ويصلي على الأرض من غير حائل فلا يسلم من ذلك إلا نادرا . وسمعت سيدي الوالد يحكي عن [ ص: 137 ] بعض أشياخه أن ذلك بالمسجد الحرام مما يعسر الاحتراز منه وأنه يعفى عنه وهو ظاهر ، والله أعلم .
وقوله لا طرف حصيره معطوف على ثوب مصل . وقال البساطي معطوف على طرف عمامته نص عليه لئلا يتوهم مشاركته له انتهى .
والمعنى أن غير واجبة ، ولا خصوصية للحصير بل كل شيء فرشه المصلي وصلى عليه وكان في طرفه نجاسة لا يلابسها المصلي فصلاته صحيحة . وقال في كتاب الصلاة الأول من المدونة : ولا بأس بالصلاة على طرف حصير بطرفه الآخر نجاسة . قال إزالة النجاسة عن طرف حصير لمصل ابن يونس يريد ، وإن تحرك موضع النجاسة ; لأنه إنما خوطب بطهارة بقعته . وقال ابن ناجي - رحمه الله تعالى - عن قال غير واحد من شيوخنا ومنهم من ذهب إلى مراعاة تحرك النجاسة وليس ذلك عندي بصحيح وذكر التعليل المتقدم . قال عبد الحق ابن ناجي - رحمه الله تعالى - : فتحصل أنه إن لم يتحرك لم يضر اتفاقا ، وإن تحرك فقولان انتهى .
ورجح سند أيضا أنه لا يضر ، ولو تحرك قال : كالمركب يكون في بعض خشبة نجاسة وهو يتحرك بحركة المصلي وكالسقف يضطرب بالمصلي ، وفي بعض أرضه نجاسة لا يلتفت إلى ذلك إجماعا ومثله من صلى على حصير وعلى الحصير ثوب نجس انتهى .
وظاهر كلام أن الخلاف في الحصير ، ولو لم يتحرك بحركته . وقال ابن الحاجب ابن ناجي - رحمه الله تعالى - في شرح المدونة : وليس كذلك انتهى .
، وقد سبقه ابن عرفة - رحمه الله تعالى - إلى الاعتراض عليه ، فقال : ونقل اعتبار نجاسة طرف الحصير ساكنة لا أعرفه انتهى . ابن الحاجب
( تنبيه ) حمل أكثر الشيوخ وشراح المدونة ما ذكرناه من لفظها على هذه المسألة . وقال أبو حفص العطار المراد بالطرف الآخر الموالي للأرض والوجه الموالي للمصلي طاهر فيكون ذلك كنجاسة فرش عليها ثوب طاهر وقبله الوانوغي والمشذالي في حاشيته على المدونة ونقله البرزلي أيضا . قال المشذالي ومنه مسألة الهيدورة تكون النجاسة بأحد وجهيها دون الآخر فاختلف في ذلك أصحاب الفقيه أبي ميمونة فقيه فاس فمنهم من أجاز ومنهم من منع انتهى .
( قلت : ) والجاري على ما قاله أبو حفص وقبلوه وعلى ما قاله الإبياني في مسألة النعل الآتية على ما يأتي في مسألة الفراش النجس صحة الصلاة إذا لم تنفذ النجاسات إلى الوجه الذي يلي المصلي والهيدورة الجلد . وقال الشيخ زروق في شرح قول الرسالة والمريض إذا كان على فراش نجس فلا بأس أن يبسط عليه ثوبا طاهرا كثيفا ويصلي عليه ما نصه فيه أن النجاسة إذا كانت بمقلوب محل المصلي من حصر أو غيره ولم تنفذ لا تضر وقد نصوا عليه حتى في النعل يكون في أسفلها نجاسة فيجعل رجليه في قيامه على وجهيها انتهى .