( مسألة ) قال في كتاب الأيمان والنذور من النوادر : ومن المجموعة قال ابن القاسم عن فيمن مالك ، فلا شيء عليه إلا في الطلاق والعتاق ، وإن قامت عليه بينة قال عنه سئل عن شيء فقال : علي فيه يمين ، وهو كاذب وإنما هو اعتذار ، وإذا جاء مستفتيا ، ولا بينة عليه دين ، ولا شيء عليه في الفتيا قال ابن وهب ابن حبيب عن عن مطرف ولا يصدق في القضاء إلا أن يكون أشهد قبل أن يقول ما قال أي إنما أقول ذلك معتذرا قال مالك ابن حبيب ومن قال : لا شيء عليه في الفتيا ، وأما في الحكم فيلزمه الطلاق ، انتهى . وفي رسم سلعة سماها من سماع وجد امرأته قد خرجت ، فقال لها لم خرجت ، وقد كنت حلفت بطلاقك إن خرجت ، ثم قال ما حلفت وما قلت ما قلت إلا تغليظا عليها ابن القاسم من كتاب النذور ، وسئل عن قال : لا شيء عليه إنما يكون ذلك عليه في العتق والطلاق يعني إذا قامت عليه بينة . قال الرجل يسأل عن الأمر فيقول : ففيه علي صدقة أو مشي ، وهو كاذب إنما أراد بذلك أن يمنعه ابن رشد هو كما قال إن ما لا يحكم عليه به فهو موكول إلى أمانته وحسابه على الله تعالى يوم تبلى السرائر ، انتهى والله أعلم .