ص ( وجلد ولو دبغ )
ش : هذا هو المشهور .
ص ( ورخص فيه مطلقا )
ش : قال في التوضيح اختلفت عبارة أهل المذهب في فقال أكثرهم مطهر طهارة مقيدة أي يستعمل في اليابسات والماء وحده وقال جلد الميتة المدبوغ عبد الوهاب وابن رشد نجس ولكن رخص في استعماله في ذلك ، ولذلك لا يصلى عليه وهو خلاف لفظي ولفظ ابن رشد في سماع أشهب من كتاب الطهارة المشهور من قول المعلوم من مذهبه أن جلد الميتة لا يطهره الدباغ وإنما يجوز الانتفاع به في المعاني التي ذكرت ، وقوله : " ورخص فيه مطلقا " في كثير من النسخ بالبناء للمفعول وفي بعضها بالبناء للفاعل ويكون عائدا إلى مالك ; لأنه إمام المذهب وعلى ذلك شرحه بعض الشارحين . مالك
( فرع ) قال ابن مرزوق عموم قوله مطلقا يقتضي دخول ولم أر من نص عليه وليس فيما نقله جلد الإنسان من الاتفاق على أنه لا يحل سلخه ولا استعماله ما يدل على التنجيس لاحتمال أن يكون ذلك لحرمته ، وخرج بعضهم الخلاف فيه على الخلاف في سائر الجلود حتى جلد الخنزير . ابن حزم
( قلت ) فيما قاله نظر ; لأنه إن كان المراد الحكم بنجاسة وأنه لا يطهر بالدباغ فجلود الميتات كلها نجسة ولو دبغت على المشهور وهو منها على القول بنجاسة ميتته ، وإن كان المراد الترخيص في الاستعمال فقد دل كلام على أنه لا يحل استعماله باتفاق فقد حصل الغرض فتأمله . ابن حزم
ص ( إلا من خنزير ) . ش هذا هو الذي مشى عليه وغيره وذكر ابن الحاجب ابن الفرس في أحكام القرآن أن المشهور من المذهب أن كغيره ينتفع به بعد الدبغ ، وقد اختلف أهل اللغة هل الإهاب خاص بجلد الأنعام أو يطلق على جلد غيرها أيضا ذكره جلد الخنزير ابن رشد في سماع أشهب من كتاب الطهارة والله أعلم .
ص ( بعد دبغه )
ش : قال في الجواهر وكيفية الدباغ نزع الفضلات بالأشياء المعتادة في ذلك قال ابن نافع ولا يكفي التشميس وقال ابن عرفة روى الباجي : الدبغ ما أزال شعره وريحه ودسمه ورطوبته ونقله الأبي في شرح ثم قال ولا يخفى عليك ما في اشتراط زوال الشعر من النظر لما يأتي في حديث الأقربة والأظهر أن الدبغ ما أزال الريح والرطوبة وحفظ الجلد من الاستحالة كما تحفظه الحياة ، ولعل ما في الرواية في الجلود التي الشأن فيها زوال الشعر كالتي يصنع منها الأنعلة لا التي يجلس عليها وتصنع منها الأفرية وإنما يلزم زوال الشعر على مذهب مسلم القائل بأن الشافعي نجس . صوف الميتة
وأما عندنا فلا والظاهر ما ذكره الأبي واقتصر ابن ناجي في شرح الرسالة على ما ذكره الباجي كما فعل ابن عرفة وقال في الطراز الظاهر أنه لا يعتبر في الدبغ آلة وفي الموازية ما دبغ به جلد الميتة من دقيق ، أو ملح ، أو قرظ فهو له طهور وهو صحيح فإن حكمة الدباغ إنما هي بأن يزيل عفونة الجلد ويهيئه للانتفاع به على الدوام فما أفاد ذلك جاز به انتهى . ليحيى بن سعيد
( فرع ) قال الأبي ظاهر الأحاديث أن وفي الدبغ يفيد حتى من الكافر حديث نص في ذلك والأظهر أن ما دبغوه مستثنى مما أدخلوا فيه أيديهم والله أعلم . مسلم
( فرع ) قال في سماع أبي زيد من كتاب الجامع قال هل للمسلم أن يسلخ الميتة ابن القاسم لا بأس بذلك ولا يصل إلى الانتفاع بها إلا بذلك .
( تنبيه ) فهم من قوله بعد دبغه أنه لو لم يدبغ لا يجوز الانتفاع به بوجه وقال في التوضيح قال وهو المذهب قال ابن هارون ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون ولا يفرش ولا يطحن عليه حتى يدبغ انتهى .
وظاهره أنه يطحن عليه بعد الدبغ وسيأتي الكلام فيه .