ص ( واعتكافه غير مكفي )
ش : قال في المدونة : ولا بأس أن يخرج فيشتري طعامه إذا لم يجد من يكفيه ذلك قال : لا أرى ذلك والأحب إلي أن لا يدخل معتكفه حتى يفرغ من حوائجه وقال عنه ابن نافع : ولا يخرج لشراء طعام ولا غيره ولا يدخل حتى يعد ما يصلحه ولا يعتكف إلا من كان مكفيا حتى لا يخرج إلا لحاجة الإنسان فإن جاز أن يخرج لشراء طعامه ولا يقف مع أحد يحدثه قال اعتكف غير مكفي ابن القاسم ولا يمكث بعد قضاء حاجته شيئا أبو الحسن قول ابن نافع تفسير لقول الآخر وقوله لا يقف على أحد يحدثه ; لأنه يخرج بذلك من عمل الاعتكاف وحرمة الاعتكاف عليه كالراعف ينصرف لغسل الدم وحرمة الصلاة عليه فإن اشتغل بحديث فسد اعتكافه ; لأنه صار غير معتكف ، انتهى . مالك