ص ( فصل في وجوب غسل الميت بمطهر ولو بزمزم والصلاة عليه كدفنه وكفنه وسنيتهما خلاف )
ش : اشتراطه هنا في غسل الميت أن يكون بمطهر موافق لما مشى عليه أن الغسل تعبد [ ص: 208 ] وقوله في المستحبات : وللغسل سدر ، يحمل على أنه يجعل السدر في غير الأولى ، كما صرح به ابن حبيب وتأول بعضهم قوله في المدونة : وأحسن ما جاء في الغسل ثلاثا ، أو خمسا بماء وسدر وفي الآخرة كافورا إن تيسر على قول ابن حبيب وأنه يريد في غير الأولى ، أو يحمل على أن مراده أن يدلك الميت بالسدر ثم يصب عليه الماء القراح قال ابن ناجي : وهو اختيار أشياخي والمدونة قابلة له ، وعلى هذين الاحتمالين يكون ما في المدونة موافقا لقول ابن حبيب وحملها اللخمي على ظاهرها وأخذ منها جواز غسله بالماء المضاف كقول وجعل قول ابن شعبان ابن حبيب خلافا ، وما ذكره ابن ناجي عن اختيار أشياخه ظاهر ويؤخذ منه أن الماء الطهور إذا ورد على العضو طهورا وانضاف فيه لا يضر وقد تقدم ذلك في الطهارة في كلام الشيخ أبي الحسن وقال ابن عرفة عن التونسي : خلط الماء بالسدر يضيفه ، وصبه على الجسد بعد حكه به لا يضيفه انتهى والله أعلم .
( فائدة ) قال الفاكهاني في شرح الرسالة في باب ما يفعل بالمختصر عند قول الرسالة وليس في غسل الميت حد ما نصه : اختلف في على قولين : أحدهما أنه سنة مسنونة لجميع المسلمين حاشا الشهيد شرعه الله في الأولين والآخرين ، وروي أن غسل الميت آدم عليه السلام لما توفي أتي بحنوط وكفن من الجنة ونزلت الملائكة وغسلته وكفنته في وتر من الثياب وحنطوه وتقدم ملك منهم فصلى عليه ، وصلت الملائكة خلفه ثم أقبروه وألحدوه ونصبوا اللبن عليه وابنه شيث معهم فلما فرغوا قالوا له هكذا فاصنع بولدك وإخوتك فإنها سنتكم انتهى .