[ ص: 205 ] ص ( فصل سن الاستسقاء لزرع أو شرب بنهر أو غيره وإن بسفينة ركعتان جهرا ) ش الاستسقاء : طلب السقي قال اللخمي : الأول للمحل والجدب ، والثاني : عند الحاجة إلى شرب شفاههم أو دوابهم ومواشيهم في سفر في صحراء أو في سفينة أو في الحضر والثالث : الاستسقاء يكون لأربع ، فلهم أن يستسقوا ويسألوا الله المزيد من فضله قال : استسقاء من لم يكن في محل ولا حاجة إلى الشرب وقد أتاهم من الغيث ما إن اقتصروا عليه كانوا في دون السعة : كل قوم احتاجوا زيادة إلى ما عندهم فلا بأس أن يستسقوا ، والرابع مالك ومحل وهذه الأربعة في الحكم على ثلاثة أوجه : فالوجهان الأولان سنة لا ينبغي تركها والثالث مباح والرابع مندوب إليه انتهى . : استسقاء من كان في خصب لمن كان في جدب
ونقله ابن عرفة وذكر عن المازري بأنه رد الرابع وأن المراد به الدعاء ونصه اللخمي ولنزول الجدب بغيرهم مندوب إليه لقوله تعالى { وتعاونوا على البر والتقوى } ولحديث { } { من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل } ورده ودعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة المازري بأنه الدعاء لا سنة الصلاة انتهى .
وأنكر ابن رشد الصلاة في الثالث وتأول الاستسقاء فيه بالدعاء وقال في سماع أشهب في رسم الاستسقاء في أهل قرية : إنما يشربون من الأمطار إذا كان سال واديهم فيزرعون ويشربون وكان عام قل المطر علينا فنمطر ما نزرع عليه الزرع الكثير ولا يسيل وادينا فنستسقي قال : نعم ، قيل : إنه قيل : الاستسقاء إذا لم يكن مطر وأنتم قد مطرتم وقد زرعتم عليه زرعا كثيرا فقال : ما قالوا شيئا ، ولا بأس بذلك قال ابن رشد : قوله إنهم يستسقون يريد الدعاء لا البروز إلى المصلى على سنة الاستسقاء ; لأن ذلك إنما يكون عند الحاجة الشديدة إلى الغيث حيث فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم روى عن أبو مصعب أن البروز إلى المصلى للاستسقاء لا يكون إلا عند الحاجة الشديدة انتهى . مالك
فيحمل قول المصنف : إن على القسمين الأولين ; لأن القسم الثالث ليس سنة بل إما مباح كما قال الاستسقاء سنة اللخمي أو ليس بمشروع كما قال ابن رشد وأما القسم الرابع فسيصرح بحكمه فتأمله والله أعلم .
( فرع ) مأمور به في كل الأحوال ، إن احتيج إليه ولا خلاف بين الأمة في جوازه قاله والاستسقاء بالدعاء مشروع ابن بشير .
( فرع ) دعوا الله وتضرعوا إليه ولا يقيمون له صلاة . وإذا أضر المطر بالناس
قال ابن ناجي في شرح المدونة وقال السهيلي : وإذا تضرروا من كثرة المطر فليسألوا الاستصحاء ، قال : وقوله صلى الله عليه وسلم { } ، وفي الحديث الآخر { اللهم حوالينا ولا علينا } فيه تعليم كيفية الاستصحاء ، ولم يقل ارفعه عنا ; لأنه رحمة ونعمة فكيف يطلب رفعه ولم يقل : اللهم اصرفه إلى منابت الشجر ; لأنه سبحانه أعلم بوجه [ ص: 206 ] اللطف وطريق المصلحة انتهى . اللهم منابت الشجر وبطون الأودية وظهور الآكام
والجدب بالدال المهملة نقيض الخصب بكسر الخاء المعجمة قال في التوضيح : والجدب خاص باحتياج الزرع إلى الماء ولا يستعمل في احتياج الحيوان انتهى .