ص ( كغدير بروث ماشية أو بئر بورق شجر أو تبن والأظهر في بئر البادية بهما الجواز )
ش : ظاهر كلامه - رحمه الله - أن هاتين المسألتين لا يضر فيهما إلا التغير البين كالمسألة التي قبلها وقال ابن غازي ينبغي أن يكون التشبيه راجعا لمجرد التغير لا لقيد كونه بينا كالمشبه به وهذا هو المساعد للنقول ألا تراهم لم يذكروا فيها قولا بالتفصيل بين البين وغيره كما ذكروه في المشبه به ثم ذكر كلام ابن عرفة على المسألتين .
( قلت ) : أما مسألة فيه حتى يتغير لونه وطعمه فذكر الغدير ترده الماشية فتبول فيه وتروث اللخمي وغيره فيها روايتين : الأولى ذلك يسلبه الطهورية وقال اللخمي : إنه المعروف من المذهب ونقله عنه في التوضيح وقبله قال اللخمي : فيكون الماء غير مطهر يتيمم إن لم يجد غيره وإن توضأ به أعاد وإن ذهب الوقت ، والرواية الثانية في المجموعة قال : ما يعجبني أن يتوضأ به من غير أن أحرمه فحملها اللخمي على أن الماء طهور وإن تركه مع وجود غيره إنما هو استحسان ، قال : فتجوز الصلاة وتستحسن الإعادة ما لم يخرج الوقت ، قال : وإن عدم غيره لم يقتصر على التيمم ويتوضأ به ويتيمم لكنه بنى ذلك على أنه إذا كانت أجزاء المخالط أقل من الماء ففيه قولان وذكر ما تقدم عنه وعن وقد تقدم عن صاحب الطراز أنه رد عليه ذلك قال : وإنما تردد فيه ابن رشد لاشتباه أمره هل يمكن الاحتراز منه أم لا وهكذا قال في المنتقي فإنه لما ذكر رواية المجموعة قال : ومعنى ذلك له أنه مما لا ينفك الماء عنه غالبا ولا يمكن منعه منه انتهى . مالك
واختصر ذلك ابن عرفة فقال : وروى ابن غانم فيما تغير لونه وطعمه ببول ماشية تردد وروثها لا يعجبني الوضوء به ولا أحرمه الباجي لأنها لا تنفك عنه غالبا اللخمي لأنه كثير تغير بطاهر قليل وجعل في سلب طهوريته وطهارته قولين وتبعه انتهى . ابن رشد
( قلت ) : إلا أن كلامه يوهم أن اللخمي ذكرا القولين من غير ترجيح وقد سبق كلامهما في ذلك فانظر آفة الاختصار فتحصل من هذا أن المعروف في مسألة الغدير سلب الطهورية سواء كان التغير بينا أم لا على ما نقله وابن رشد اللخمي وقبله المصنف في التوضيح وأما مسألة فذكر البئر تتغير بورق الشجر والتبن الذي ألقته الريح فيها المصنف فيها قولين : الأول منهما أن التغير البين يضر ومفهومه أن غير البين لا يضر ، والثاني وعزاه أن التغير بهما أي بورق الشجر والتبن لا يضر في بئر البادية وظاهره سواء كان التغير بينا أو غير بين مفهومه أن ذلك يضر في بئر الحاضرة بينا كان أو غير بين هذا حل كلامه - رحمه الله - . لابن رشد
والذي ذكره في نوازله أنه قال : سئلت عن ابن رشد ؟ فأجبت بأن ذلك جائز ثم سئلت سنة خمس عشرة وخمسمائة عن الدليل على صحة ما أجبت به لمخالفة من خالف فيه فذكر احتجاجه في ذلك وأطال بما حاصله أن آبار الصحاري لما كانت لا يستغنى فيها عن الخشب والعشب اللذين تدعو الضرورة إلى طيها بهما صار ذلك كتغير الماء بما لا ينفك عنه من الطحلب والحمأة ونحوهما ثم قال في آخر كلامه فكيف يصح لقائل أن يقول أن الوضوء والغسل لا يصح بذلك هذا بعيد كنحو ما روي عن بعض المتأخرين أن آبار الصحاري التي تدعو الضرورة إلى طيها بالخشب لعدم ما تطوى به سوى ذلك فيتغير لون الماء وريحه وطعمه من ذلك هل يجوز الغسل والوضوء به لا يجوز الوضوء ولا الغسل به وهذا من الشذوذ الخارج عن أصل مذهب الماء المتغير في الأودية والغدران بما يسقط فيه من أوراق الشجر النابتة عليه والتي جلبتها الريح إليه في المياه فلا ينبغي أن يلتفت إليه ولا يعول عليه انتهى . مالك
ولعله أراد ببعض المتأخرين الإبياني فقد قال الباجي في المنتقى ما نصه : وأما إذا [ ص: 63 ] سقط ورق الشجر أو الحشيش في الماء فتغير فإن مذهب شيوخنا العراقيين أنه لا يمنع الوضوء به وقال أبو العباس الإبياني : لا يجوز الوضوء به وجه القول الأول أنه مما لا ينفك الماء عنه غالبا ولا يمكن التحفظ منه ويشق ترك استعماله كالطحلب انتهى .
وذكر اللخمي عن السليمانية في أنه قال : لا يتغير لونه إلا وقد تغير طعمه فلا يتوضأ به فإن فعل وصلى أعاد ما لم يذهب الوقت قال البئر يقع فيها سعف النخل وورق الزيتون والتبن فيتغير لون الماء اللخمي : وهذا نحو الأول ويشير إلى قول في المجموعة المتقدم في مسألة الغدير وإن ذلك مبني على أنه إذا كانت أجزاء المخالط الطاهر أقل من أجزاء الماء كان الماء طاهرا وكان تركه إنما هو على وجه الاستحسان واقتضى كلامه هذا أن هذا القول مقابل المعروف من المذهب فإنه ذكر أن المعروف من قول مالك في ذلك سلب الطهورية كما تقدم واعتمد مالك الشارح في الكبير على هذا فذكر عن اللخمي أن المعروف من المذهب أن ذلك يضر قال : ولهذا اقتصر الشيخ - رحمة الله عليه - ونحوه في الصغير ولعله أراد أن يقول : ولهذا قدمه المصنف فتأمله .
وقد تقدم عن صاحب الطراز أنه لم يرتض بناء اللخمي ورد ذلك عليه وأن ذلك هو الذي يفهم من كلام الباجي ولما تكلم صاحب الطراز على هذه المسألة قال ما نصه : أما الحشيش وأوراق الشجر تسقط في الماء فتغيره فقال أصحابنا العراقيون : لا بأس به وهو قول أبي حنيفة ولأنه يمكن الاحتراز منه ومنعه والشافعي أبو العباس الإبياني وكرهه إن وجد منه بدلا وقد تقدم وجهه انتهى . يشير به إلى مسألة السليمانية وأن مالك إنما تردد في ذلك لاشتباه أمره هل يمكن الاحتراز منه أم لا ؟ وتبع مالكا ابن عرفة صاحب الطراز في حكاية هذه الأقوال الثلاثة فقال : وفيما غير لونه ورق أو حشيش غالب ، ثالثها يكره للعراقيين الإبياني وقول السليمانية تعاد الصلاة بوضوئه في الوقت انتهى وذكر ابن مرزوق في شرحه لهذا المختصر أن بعضهم حكى عن ابن العربي أنه حكى اتفاق العلماء على جواز الوضوء بما تغير من ورق شجر نبت عليه انتهى . فتحصل من هذا أن في ماء البئر المتغير بورق الشجر والحشيش طرقا : الأولى للباجي وعليها اقتصر وابن رشد المصنف في التوضيح أن في ذلك قولين : أحدهما أن ذلك يسلبه الطهورية وهو قول الإبياني
والثاني أن ذلك لا يسلبه الطهورية وعزاه الباجي لشيوخنا العراقيين لاختياره من المذهب وجعل مثل ذلك المتغير بما تطوى به البئر من الخشب والعشب ففيه قولان : اختيار وابن رشد ، وقول من خالفه ، الطريقة الثانية ابن رشد للخمي أن في ذلك قولين المعروف من المذهب سلب الطهورية ومقابله بالكراهة ، الطريقة الثالثة لصاحب الطرازوابن عرفة أن في ذلك ثلاثة أقوال قول العراقيين وقول الإبياني والثالث ما في السليمانية ، الطريقة الرابعة ما ذكره ابن مرزوق عن ابن العربي أن ورق الشجر النابت لا يضر اتفاقا ولم أقف على من ذكر فيه قولا بالفرق بين التغير البين وغيره ولعل المصنف وقف عليه لكن الذي يظهر من كلام أهل المذهب ونقولهم التي ذكرناها ترجيح القول بأن ذلك لا يسلبه الطهورية لأنه قول شيوخنا العراقيين وقدمه صاحب الطراز وابن عرفة واقتصر عليه صاحب الذخيرة ولم يذكر غيره واختاره فكان ينبغي ابن رشد للمصنف أن يقتصر عليه ويقدمه فإن القول الذي قدمه هو قول الإبياني وقد علمت أنه في غاية الشذوذ كما قال . ابن رشد
لكن المصنف - والله أعلم - إنما اعتمد في تقديمه على ما يفهم من كلام اللخمي من أنه هو المعروف في المذهب وذلك مبني على ما أصله وقد علمت أنه ضعيف على أنه ليس في كلام اللخمي التفريق بين التغير البين وغيره قال ابن غازي ودل آخر كلام على أن فتواه غير [ ص: 64 ] قاصرة على ما تطوى به البئر فإطلاق ابن رشد المصنف صواب انتهى . لكن تقييد المصنف ذلك ببئر البادية ينبغي أن يكون لا مفهوم له وأنه خرج مخرج الغالب وأن المعتبر في ذلك ما يعسر الاحتراز منه كما دل عليه كلام ابن رشد وابن عرفة وغيرهما والله أعلم .
ويؤيد ذلك قول الزهري في قواعده أنه إن كانت الشجرة لا تنفك عن السقوط فالمشهور أنه يلحق بالمطلق وإن كان السقوط في وقت دون وقت فالمشهور أنه ملحق بالمضاف