ص ( ولا تكرر ) ش أي يجب تطويل الصلاة ما لم تنجل فإن لا تكرر في اليوم الواحد لم يلزم الجمع لصلاة أخرى على سنتها ، ولكن للناس أن يصلوا أفذاذا ركعتين كسائر النوافل ويدعوا ويذكروا الله انتهى . أتمها على سنتها قبل الانجلاء
، وأما لو فإنه يصلي كذلك قال في الطراز في باب صلاة الاستسقاء لما تكلم على قول المدونة وسألناه تكرر الكسوف في السنة مرارا قال : لا أرى بذلك بأسا وهذا قول الكافة إلا أن هل يستسقى في العام الواحد مرتين أو ثلاثا قال وليس أستحب في الثانية والثالثة كالأولى ; لأنه صلى الله عليه وسلم صلى صلاة واحدة ووجه المذهب قوله تعالى { الشافعي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون } وقوله { فلولا إذا جاءهم بأسنا تضرعوا } فربط التضرع بالحال المؤدية به وفي الحديث إن الله يحب الملحين في الدعاء ; ولأن العلة الموجبة للاستسقاء أولا هي الغيث ، والحاجة إلى الغيث قائمة وهكذا لو فإنهم يصلون الكسوف كل مرة وإنما لم يستسق النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة ; لأنه لم يحتج بعد تلك المرة إلى استسقاء انتهى . خسفت الشمس أو القمر في السنة مرارا
ص ( وإن انجلت في أثنائها ففي إتمامها كالنوافل قولان )
ش : ظاهره سواء كان ذلك قبل أن يتم ركعة بسجدتيها أو بعد ذلك وهو كذلك أعني الخلاف في إتمامها كالنوافل في السورتين ، لكنه مختلف فإن فلا خلاف . أنها لا تقطع واختلف هل يتمها على سنتها وهو قول انجلت بعد إتمام ركعة بسجدتيها [ ] أو يتمها كالنوافل وهو قول أصبغ قال سحنون ابن عبد السلام ومعنى الأول والله أعلم .
إنما هو في عدد الركوع والقيام دون الإطالة ، وإن انجلت قبل إتمام ركعة بسجدتيها فلا خلاف أنه لا يتمها على هيئتها واختلف هل يتمها كالنوافل أو يقطع هكذا حصل الخلاف ابن ناجي ، وهو مأخوذ من التوضيح وابن عرفة والظاهر من القولين الثانيين عدم القطع والله أعلم .