ولو فهو سواء ، وله تسعة عشر درهما في قول قال : أوصيت له بما بين العشرة والعشرين أو من العشرة إلى العشرين أو ما بين العشرة إلى العشرين ، وعندهما له تمام العشرين استحسانا وروى أبي حنيفة عن زفر أن له ثمانية عشر ، وهو قول أبي حنيفة ، وكذلك لو قال : بما بين المائة إلى المائتين فعند زفر أبي يوسف يدخل الغايتان استحسانا فله المائتان ، وفي رواية ومحمد لا يدخل الغايتان فله تسعة وتسعون ، وفي قول زفر تدخل الغاية الأولى للضرورة ، ولا تدخل الغاية الثانية فله مائة وتسعة وتسعون وقد بينا المسألة في الإقرار . أبي حنيفة