، فإن على الأول نصف الجناية الأولى ويقضى على المكاتب بقيمته ; لأنه حين جنى على الأول كان النصف منه مملوكا للمولى غير مكاتب فكان الدفع منه متعذرا فوجب على المولى نصف قيمته لولي تلك الجناية دينا في ذمته ، ثم جنى على الثاني ، وهو مكاتب كله فيقضي عليه بقيمته وتكون نصف هذه القيمة لولي الجناية الثانية خاصة ; لأن الذي كوتب منه آخرا ما ثبت فيه إلا حق ولي الجناية الثانية فقيمة هذا النصف عند قضاء القاضي تكون له خاصة والنصف الآخر ، وهو الذي كوتب منه أولا قد تعلق به الجنايتان جميعا فقيمة ذلك النصف إذا قضى به القاضي يكون بينهما نصفين لاستواء حقهما فيه ، فقد وصل إلى كل واحد منهما نصف حقه ، وإنما بقي له نصف حقه ، فإن عجز قبل قضاء القاضي دفعه إليهما أو فداه ، فإن كان رجل كاتب نصف عبده فجنى جناية ، ثم كاتب النصف الباقي فجنى جناية أخرى ولم يكن قضى للأول ، فإن للمقضى له نصف ما قضى له على المولى ونصفه دين في نصف العبد ويدفع العبد إلى الثاني أو يفديه ; لأنه حين جنى على الثاني كانت الرقبة فارغة عن الجناية الأولى فيتعلق حق ولي الجناية الثانية به فيدفع إليه بعد العجز أو يفدي بالدية ، فإن دفعه تبعه الأول فيباع له في نصف قيمته لما قلنا إن نصف القيمة صار دينا في ذمته بقضاء القاضي فيتبعه ذلك في ملك المدفوع إليه ويباع فيه إلا أن يقضيه عنه . قضى عليه بالجناية الأولى قبل أن يجني الثانية ، ثم عجز