وإذا ، فإنه يضرب مع كل واحد من الموليين فيما في يده بنصف الجناية ; لأن كل واحد من الموليين غرم قيمة نصيبه بجناية المدبر مرة فلا يغرم شيئا آخر ، ثم حق الآخر استوى بحق كل واحد من الموليين في النصف الذي وصل إليه من القيمة فكذلك يقسم كل نصف بينه وبين من في يده نصفان . جنى المدبر على أحد مولييه جناية تزيد على قيمته فغرم شريكه له نصف قيمته بأمر القاضي ، ثم جنى المدبر على الآخر فغرم شريكه له نصف قيمته بأمر القاضي ، ثم جنى على أجنبي جناية