، وإذا فإلى أيهما كان أقرب كان عليهم القسامة ، والدية لحديث وجد القتيل بين قريتين ، أو سكتين رضي الله عنه { أبي سعيد الخدري } ، وعن أن قتيلا وجد بين قريتين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر أن يمسح بينهما فوجد إلى إحدى القريتين أقرب بشبر فقضى عليهم بالقسامة ، والدية رضي الله عنه في القتيل الموجود بين عمر وداعة وأرحب أمر بأن يقاس بين القبيلتين وكان إلى وداعة أقرب فجعلها عليهم ولأن من يقرب من موضع ، فهو أحق بحفظ ذلك الموضع ، والتدبير فيه ممن يكون أبعد من ذلك الموضع ، فإن حبسوا حتى يحلفوا ; لأن الأيمان في القسامة حق مقصود لتعظيم أمر الدم ، ومن لزمه حق مقصود لا تجري النيابة في إيفائه ، فإذا امتنع منه فإنه يحبس ليوفي كما كلمات اللعان . نكلوا عن اليمين