وإذا فهو مرهون على حاله ; لأن قيام حق المرتهن يمنع المولى من اكتساب سبب يثبت الدين به عليه في مزاحمة المرتهن ، فكذلك إذا أذن له في التصرف فلحقه دين فإذا استوفى المرتهن ماله بيع في الدين ; لأن المانع حق المرتهن ، وقد سقط فإن فضل من دينه شيء فلا سبيل للغرماء حتى يعتق كما لو لم يكن العبد مرهونا ، وإن أذن الراهن للعبد المرهون في التجارة فتصرف ، ولحقه دين جازت الهبة ، والدين لازم عليه لمولى العبد على حاله ; لأنه وهب العبد دون المال ، والمال كسب العبد في ذمة المديون فهو نظير مال هو عين في يده فلا تتناوله الهبة ، ولكنه سالم لمولاه بعد إخراجه العبد من ملكه بالهبة . كان العبد تاجرا ، وله على رجل ألف درهم ثم إن مولى العبد وهب العبد ، وقبضه