فإن فهذا حيض في قول رأت الدم يوما من أيام أقرائها ثم انقطع ثم رأته يوم العاشر من أيام أقرائها رحمه الله تعالى بناء على مذهبه أن الطهر المتخلل بين الدمين إذا كان أقل من خمسة عشر يوما يجعل كله كالدم المتوالي ، وإن رأته في اليوم الحادي عشر فهي مستحاضة فيما تقدم من حيضها وما تأخر ، وهي حائض في أيام أقرائها في القولين جميعا ; لأن الكل جاوز العشرة فلا يمكن أن يجعل جميع ذلك حيضا ، وإنما يكون أيام أقرائها حيضا إذا رأت الدم منها ، فأما إذا لم تر إلا اليوم الأول من أيام أقرائها [ ص: 141 ] فعلى قول أبي يوسف رحمه الله تعالى لا تكون أيام أقرائها حيضا أيضا ; لأنه لا يرى ختم الحيض بالطهر وقد بينا هذا في كتاب الحيض . محمد