ولو فعليه أن ينزع خفيه ويغسل قدميه ويعيد الصلوات كلها ; لأنه تبين أن اللبس لم يكن على طهارة تامة وأن وضوءه في وقت الظهر والعصر لم يكن طهارة بالمسح على الخفين فيلزمه إعادة الصلوات كلها بعد إكمال الطهارة ، وإن تبين أنه ترك مسح الرأس في الظهر فعليه إعادة الظهر خاصة ; لأن لبسه كان على طهارة كاملة فتكون طهارته في وقت العصر بالمسح بالخف تامة ولا يجب عليه مراعاة الترتيب عند النسيان والاشتباه ، فلهذا لا يلزمه إلا قضاء الظهر . توضأ للفجر ولبس خفيه وصلى ثم أحدث في وقت الظهر وتوضأ وصلى ثم في وقت العصر كذلك ثم ذكر أنه لم يمسح برأسه في الفجر