ولو كانوا كان ذلك من حصتهم جميعا قل المؤدى أو كثر . ولو جعلها المؤدي من حصته أو حصة صاحبيه أو أحدهما ; يجوز ذلك لأنهم كشخص واحد في حكم هذه المكاتبة إذ لو لم يجعلهم كذلك ; لم يصح فإن الكفالة من المكاتب ، والكفالة ببدل الكتابة لا تكون صحيحة . والمكاتب الواحد لو أراد أن يجعل المؤدي عن بعض نفسه دون بعض لم يكن ذلك شيئا . فهذا مثله بخلاف ما سبق فهناك كل واحد منهم أصيل في بعض المال كفيل في البعض ; لأن ذلك في ثمن المبيع صحيح من الأحرار . توضيح الفرق أن في جعل المؤدى من نصيب المؤدي - خاصة في باب الكتابة - إبطال شرط المولى ; لأنه شرط أن لا يعتق واحد منهم حتى يصل إليه جميع المال فإذا أدى أحدهم الثلث ، وجعلنا ذلك من نصيبه خاصة عتق هو ; لأنه برئ مما عليه من بدل الكتابة ، وبراءة المكاتب على أي وجه كان توجب العتق . مكاتبين ثلاثة بعضهم كفلاء عن بعض فأدى بعضهم طائفة من الكتابة
وفي هذا إبطال شرط المولى ; فلهذا كان المؤدى عنهم جميعا ، وذلك لا يوجد في ثمن المبيع ; لأنا وإن جعلنا المؤدى هناك من نصيب المؤدي خاصة ; يبقى البائع في حبس المبيع إلى أن يصل إليه الثمن فجعلنا ذلك من حصته ما لم يزد المؤدى على الثلث .