وإذا بطل الأجل هكذا روي عن مات الرجل وعليه دين إلى أجل رضي الله عنه ، ولأن حق الغريم صار كالعين في التركة والأعيان لا تقبل الآجال فلا فائدة في إبقاء الأجل بعد موته له ولا لوارثه لأنه يبقى مرتهنا بالدين ولا تنبسط يد وارثه في التركة لمكان الدين . زيد بن ثابت