الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
قال : ولو كانت أمة في يد رجل ادعاها آخر أنها أمته ، وأنها ولدت عنده في ملكه من أمته في يديه ، وأقام ذو اليد البينة على مثل ذلك يقضى بها لذي اليد ; لأن الولادة في بني آدم كالنتاج في البهائم ، ولو كان المدعي أقام البينة على أمها التي عند المدعى عليه أنها أمته ، وأنها ولدت هذه في ملكه ، وأقام ذو اليد البينة على مثل ذلك قضيت بها ، وبأمها للمدعي ; لأن أصل الدعوى في الأم ، وليس لواحد منهما فيها معنى النتاج فوجب القضاء بها للمدعي ، ثم الولد يملك بملك الأم ، وكان من ضرورة القضاء بالأم للمدعي القضاء بالولد له ، وكذلك لو كانت الدعوى في صوف فأقام المدعي البينة أنه جزه من شاته هذه ، وهي في ملكه ، وأقام ذو اليد البينة على مثل ذلك من شاة أخرى في يده قضيت بها لذي اليد ، ولو أقام المدعي البينة على الشاة أنها في يد المدعى عليه أنها شاته ، وأنه جز هذا الصوف في ملكه منها ، وأقام ذو اليد البينة على مثل ذلك قضيت بها للمدعي ; لأن الدعوى في أصل الشاة فإنما أثبت كل واحد منهما بالبينة الملك المطلق فيها فتترجح بينة المدعي ، ثم الصوف يملك بملك الأصل .

فإن ( قيل ) : قد يكون الصوف والولد لغير صاحب الأصل بأن يوصي بما في بطن جاريته للإنسان وبرقبتها لآخر أو يوصي بالشاة لإنسان وبصوفها لآخر ( قلنا ) لا كذلك فالولد والصوف يملك بملك الأصل إلا أن يملك غيره بسبب ينشئه مالك الأصل من وصية أو غيره

التالي السابق


الخدمات العلمية