وإذا ، فلا شفعة له وفي هذا اللفظ إشارة إلى أن علم الشفيع بالبيع فلم يطلب مكانه ، وهو اختيار طلب الشفعة يتوقت بمجلس علم الشفيع به وذكر الكرخي ابن رستم في نوادره عن [ ص: 117 ] أنه إذا سكت عن الطلب بعد ما علم بالبيع يبطل شفعته وعلى هذا عامة مشايخنا ، إلا أن محمد هشاما ذكر في نوادره أنه إذا سكت هنيهة ، ثم طلب ، فهو على شفعته ما لم يتطاول سكوته ، وكذلك قال : كما إن سمع سبحان الله ، أو قال : الله أكبر ، أو قال خلصني الله من فلان ، ثم طلب الشفعة ، فهو على شفعته ، وكذلك إذا قال : بكم باعها ، أو متى باعها ، أو متى اشتراها بهذا القدر من الكلام لا تبطل شفعته ، وهو على حقه إذا طلب وقال : إن طالت إلى ثلاثة أيام فله الشفعة . ابن أبي ليلى
وقال : له مهلة يوم من حين سمع وقال سفيان : هو على شفعته ما لم يبطلها صريحا ، أو دلالة بمنزلة سائر الحقوق المستحقة له شريك كان يقول : يحتاج الشفيع إلى النظر ، والتأمل حتى يعلم أنه ينتفع بجوار هذا الجار ، فلا يطلب الشفعة ، أو يتضرر به وبطلت الشفعة ومثل هذا لا يوقف عليه ، إلا بالتأمل فيه مدة فيجعل له من المدة ثلاثة أيام بمنزلة خيار الشرط ; فلهذا قدرها وابن أبي ليلى بيوم واستدل علماؤنا في ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم { سفيان الشفعة لمن وثبها } وفي رواية { } ; ولأنه إذا سكت عن الطلب ، فذلك منه دليل الرضا بمجاورة الجار الحادث ودليل الرضا كصريح الرضا ولو لم يجعل هذا منه دليل الرضا تضرر به المشتري ; فإنه يسكت حتى يتصرف المشتري فيه ، ثم يبطل تصرفه عليه ، وفيه من الضرر ما لا يخفى ، إلا أن الشفعة كنشطة العقال إن أخذ بها ثبتت وإلا ذهبت جعل له المجلس في ذلك لحاجته إلى الرأي ، والتأمل ، فهو كالمخيرة لها الخيار ما دامت في مجلسها ; ولأن الشرع أوجب له حق التملك ببدل ولو أوجب البائع له ذلك بإيجاب البيع كان له خيار القبول ما دام في مجلسه فهذا مثله ولفظة الطلب لم يذكرها في الكتب ، والظاهر أنه بأي لفظ طلب ، فهو صحيح منه كسائر الحقوق ، إلا أنه روي عن الكرخي أنه يذكر في طلبه البيع ، والسبب الذي يطلب به الشفعة من جوار ، أو شركة . أبي يوسف