وإذا لا ضمان عليه هكذا أطلق في نسخ أقرض الرجل صبيا أو معتوها فاستهلكه أبي حفص وفي نسخ أبي سليمان قال : وهذا قول أبي حنيفة - رحمهما الله - أما في قول ومحمد فهو ضامن لما استهلك وهو الصحيح ; لأنه بمنزلة الوديعة ; لأنه سلطه على الاستهلاك بشرط الضمان ، أبي يوسف صحيح ، وشرط الضمان عليه باطل وقد قررنا هذه الطريقة في كتاب الوديعة فهي في القرض أظهر ، وإن وتسليط الصبي على الاستهلاك لم يأخذه به حتى يعتق وهو على الخلاف الذي بينا - وإن لم ينص عليه - وعند أقرض عبدا محجورا عليه فاستهلكه يؤاخذ به في الحال كما في الوديعة وإن وجد المقرض ماله بعينه عند واحد من هؤلاء فهو أحق به ; لأنه عين ملكه . أبي يوسف