وإذا إما ; لأن تصرفه قد بطل فبقي هو قابضا مال الغير على وجه التملك وذلك موجب الضمان عليه أو لأن تصرفه من حيث الاستقراض صحيح فإن توقف تصرفه لحق الورثة واستقراضه لا يلاقي محلا فيه حق الورثة فإن قيل : أليس العبد المحجور إذا استقرض واستهلك لم يلزمه ضمانه عند أقرض المرتد أو استقرض فقتل على ردته فقرضه الذي عليه دين في ماله أبي حنيفة - رحمهما الله - ما لم يعتق ؟ فكذلك المحجور بسبب الردة ينبغي أن لا يكون ضامنا ما استقرض في ماله الذي هو حق الورثة . [ ص: 41 ] قلنا : العبد يصح منه التزام الضمان بالاستقراض في حق نفسه حتى يؤاخذ به بعد العتق فكذلك من المرتد يصح الالتزام في حق نفسه ثم حقه في المال يقدم على حق الورثة ; ولهذا يقضي سائر الديون من ماله فكذلك هذا الدين وما أقرضه المرتد فهو دين على صاحبه ; لأنه قبضه بشرط الضمان وذلك موجب عليه في حق المرتد وفي حق ورثته . ومحمد