باب العيوب في البيوع قال - رحمه الله - وإذا فهو جائز ، وإن لم يسم العيوب عندنا ، وقال برئ البائع إلى المشتري عند عقده البيع من كل عيب الشافعي باطل إلا أن يكون [ ص: 92 ] عيبا في باطن الحيوان فله في ذلك قولان وفي : شرط البراءة عن العيوب المجهولة له قولان في أحد القولين البيع فاسد وفي القول الآخر البيع صحيح والشرط باطل ، واحتج بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وهذا بيع غرر ; لأنه لا يدري أن المعقود عليه على أي صفة هو ; ولأن هذا شرط يمنع موجب العقد ; لأن موجب المعاوضة استحقاق صفة السلامة وهذا الشرط يمنع من ذلك فهو نظير شرط يمنع الملك ، ولأن البائع يلتزم تسليم المجهول ; لأنه يلتزم تسليمه على الصفة التي عليها البيع ، وذلك غير معلوم عند المتعاقدين والتزام تسليم المجهول بالبيع لا يصح كبيع ثوب من العدل أو شاة من القطيع بخلاف ما إذا البيع بشرط البراءة من كل عيب فإن ما يلتزم تسليمه بالعقد بعد تسمية العيب معلوم ، وما لا يمكن إعلامه نحو عود الجراحة أو يلحق الجرح بإعلامه نحو ما يكون في باطن الحيوان يسقط اعتباره للتعذر ، والدليل على الفرق بين المسمى وغير المسمى أن سمى العيب أو أبرأه المشتري كان له أن يخاصم فيه بائعه وبمثله لو المشتري لو عرض على إنسان وقال : اشتره فإنه لا عيب به ثم وجد به عيبا لم يكن له أن يخاصم فيه بائعه وحجتنا في ذلك ما روي أن قال اشتره فإنه ليس بآبق ثم وجد به عيب الإباق رضي الله عنه ابتاع مملوكا من زيد بن ثابت رضي الله عنه بشرط البراءة من كل عيب ثم طعن فيه بعيب فاختصما إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنه فحلفه بالله لقد بعته وما به عيب أعلمه وكتمته فنكل عن اليمين فرده عليه فقد اتفقوا على جواز البيع بهذا الشرط ، وإنما اختلفوا في صحة الشرط فيستدل باتفاقهم على جواز البيع وبقول النبي صلى الله عليه وسلم { عثمان بن عفان } على صحة الشرط المسلمون عند شروطهم