الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
قال : ( وعارية المفاوض وأكل طعامه وقبول هديته في المطعوم ، وإجابة دعوته بغير أمر شريكه جائز لا بأس به ) ولا ضمان على الداعي ولا على الآكل - استحسانا - وفي القياس : ليس له ذلك ; لأنه يتصرف في نصيب شريكه بخلاف ما أمره به فإنه أمره بالتجارة ، والعارية والإهداء واتخاذ الدعوة ليس بتجارة ، [ ص: 193 ] ولكنه استحسن فقال : هذا من توابع التجارة ، وهو مما لا يجد التاجر منه بدا . ألا ترى أن العبد المأذون يدعو المجاهدين إلى طعامه ، ويهدي إليهم المطعوم ليجتمعوا عنده ، والمأذون غير مالك لشيء من المال إنما هو تاجر ، والمفاوض تاجر مالك لنصف المال ، فلأن يملك ذلك كان أولى . وذكر حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه قال : { أهديت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا عبد قبل أن أكاتب فقبل ذلك مني } . وحديث الأخرس بن حكيم عن أبيه رضي الله عنه { أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أجاب دعوة عبد } . وقال أبو سعيد مولى أبي أسيد رضي الله عنه قال : عرست وأنا عبد فدعوت رهطا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم - فيهم أبو ذر رضي الله عنه وعنهم فأجابوني .

التالي السابق


الخدمات العلمية