الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
قال : ( ولا يلزم المفاوض ما على شريكه من مهر أو أرش جناية ) ; لأن كل واحد منهما ملتزم لما وجب لطريق التجارة . والنكاح ليس بتجارة ; فالمهر الواجب به لا يكون واجبا بسبب التجارة ، ولأنه بدل مما لا يحتمل الشركة . وكفالة كل واحد منهما عن صاحبه بدين هو بدل ما يحتمل الشركة حتى يكون منفعة مباشرة بسبب الالتزام لهما ، وأرش الجناية واجب بطريق العدوان دون التجارة . فهو بدل ما لا يحتمل الشركة بينهما . والدليل على الفرق أن إقرار المأذون بالمهر وأرش الجناية غير صحيح في حق المولى بخلاف إقراره بديون التجارة .

التالي السابق


الخدمات العلمية