فإن ; لأن يد من في عياله في الرد كيده ، كما أن يد من في عياله في الحفظ كيده ، والعرف الظاهر أن المستعير يرد المستعار بيد من في عياله ; ولهذا يعولهم فكان مأذونا فيه من جهة صاحبها دلالة . وكذلك إن ردها إلى عبد صاحب الدابة ، وهو الذي يقوم عليها فهو بريء استحسانا ، والقياس أن لا يبرأ ما لم تصل إلى صاحبها كالمودع إذا رد الوديعة لا يبرأ عن الضمان ما لم تصل إلى يد [ ص: 140 ] صاحبها ، ووجه الاستحسان صاحبها إنما يحفظ بيد هذا السائس ، ولو دفعها إليه لكان يدفعها إلى السائس أيضا فكذلك إذا ردها على السائس ، والعرف الظاهر أن صاحب الدابة يأمر السائس بدفعها إلى المستعير ، وباستردادها منه إذا فرغت فيصير مأذونا في دفعها إليه دلالة ، ولم يوجد مثل هذا العرف في الوديعة ، فإن صاحبها هو الذي يتولى استردادها عادة ، وإنما أودعها لأنه لم يرض بكونها في يد عياله حتى قالوا في قضى حاجته من الدابة ثم ردها مع عبده أو بعض من هو في عياله فلا ضمان عليه إن عطبت لا يبرأ ; لأنه في مثل هذا لا يرضى باسترداد مثله عادة . المستعار : لو كان عقد لؤلؤ فرده المستعير على عبد هو سائس دواب المعير