وعلى هذا عندنا خلافا شعر الآدمي طاهر رضي الله تعالى عنه ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حين حلق شعره قسم شعره أصحابه ، فلو كان نجسا لما جاز لهم التبرك به ، ولكن لا ينتفع به لحرمته لا لنجاسته ، وكذلك عظمه لا ينتفع به لحرمته ، والذي قيل للشافعي لم يؤكل ، وذلك لحرمة الآدمي لا لنجاسته . إذا طحن سن الآدمي مع الحنطة