( قال ) فإن لم يقطعهم ، ولم يقتلهم لقوله تعالى { قتلوا وأخذوا المال ثم تابوا فردوا المال إلى أهله ثم أتي بهم الإمام إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم } ، وقد بينا أن تمام توبته في رد المال لينقطع به خصومة صاحب المال [ ص: 199 ] فإن الإمام لا يقيم الحد إلا بخصومة صاحب المال في ماله ، وقد انقطعت خصومته بوصول المال إليه قبل ظهور الجريمة عند الإمام فيسقط الحد ، ولكنه يدفعهم إلى أولياء القتلى فيقتلونهم أو يصالحونهم ، وهذا ; لأن في التوبة إنما يسقط ما كان حقا لله تعالى ، فأما ما كان حقا للعبد فلأوليائه وإليه أشار الله تعالى في قوله { أن الله غفور رحيم } ، وقد كان السبب الموجب للقتل متقررا ممن باشر القتل منهم ، وهو تعمده قتل نفس بغير حق إلا أن استحقاق القتل عليهم حدا كان مانعا من ظهور القود ، فإذا سقط ذلك زال المانع فظهر حكم القود والقود إنما يجب على من باشر القتل دون الردء