( قال ) وإذا لم تجز شهادته أبدا لوجهين : أحدهما أن الأربعين الحد في حقه وإقامة الحد عليه جرح في عدالته وحكم بكذبه فيسقط به شهادته على التأبيد ، كما في حق الحر ، ولأن العبد ليس من أهل الشهادة ورد الشهادة من تتمة الحد فيتوقف ذلك على صيرورته من أهل الشهادة وبالعتق صار من أهل الشهادة الآن فيصير مردود الشهادة تتميما لحده ضرب العبد حد القذف أربعين سوطا ثم أعتق