( قال ) ولو فذلك شبهة في إسقاط الحد عن المشهود عليه ، ولكن لا يقام الحد على الشهود ; لأنهم ثابتون على الشهادة ، وإنما امتنع بعضهم من مباشرة القتل وذلك لا يكون رجوعا عن الشهادة على الزنا وقد يمتنع الإنسان من مباشرة القتل بحق امتنع أحد الشهود من البداية بالرجم