قال ( ) ما خلا ولا يجمع بين صلاتين في وقت إحداهما في حضر ولا في سفر عرفة ومزدلفة فإن الحاج يجمع بين الظهر والعصر بعرفات فيؤديهما في وقت الظهر وبين المغرب والعشاء بمزدلفة فيؤديها في وقت العشاء ، عليه اتفق رواة نسك رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فعله وفيما سوى هذين الموضعين لا يجمع بينهما وقتا عندنا ، وقال رحمه الله : يجمع بينهما لعذر السفر والمطر ، وقال الشافعي : رحمه الله ولعذر المرض أيضا . وهو أحد قولي مالك رحمه الله تعالى وقال الشافعي يجوز الجمع بينهما في الحضر من غير عذر السفر واحتجوا بحديث أحمد بن حنبل { معاذ } وعن أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر في سفره إلى تبوك رضي الله عنها قالت { عائشة } وعن { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الصلاتين إذا جد به السفر رضي الله تعالى عنهما قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعا جمعا وثمانيا جمعا ابن عباس } فالمراد بالسبع المغرب والعشاء وبالثمان الظهر والعصر وعن رضي الله تعالى عنهما أيضا قال { ابن عباس بالمدينة من غير عذر } . جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء
( ولنا ) قوله تعالى { حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى } أي في مواقيتها وقال تعالى { إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا } أي فرضا مؤقتا وعن رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { ابن مسعود } وقال من جمع بين صلاتين في وقت واحد فقد أتى بابا من الكبائر رضي الله تعالى عنه إن من أكبر الكبائر عمر فكما لا يجمع بين العشاء والفجر ولا بين الفجر والظهر لاختصاص كل واحد منهما بوقت منصوص عليه شرعا فكذلك الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء . الجمع بين الصلاتين
وتأويل الأخبار أن الجمع بينهما كان فعلا لا وقتا وبه نقول ، وبيان الجمع فعلا أن المسافر يؤخر الظهر إلى آخر الوقت ثم ينزل فيصلي الظهر ثم يمكث ساعة حتى يدخل وقت العصر فيصليها في أول الوقت وكذلك يؤخر المغرب إلى آخر الوقت ثم يصليها في آخر الوقت والعشاء في أول الوقت فيكون جامعا بينهما فعلا . الدليل عليه حديث { قال خرجنا مع نافع رضي الله تعالى عنهما من ابن عمر مكة فاستصرخ بامرأته فجعل يسير حتى غربت الشمس فنادى الركب الصلاة فلم يلتفت إليهم حتى إذا دنا غيبوبة الشفق نزل فصلى المغرب ثم مكث حتى غاب الشفق [ ص: 150 ] ثم صلى العشاء ثم قال هكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير } وعن رضي الله تعالى عنه أنه فعل مثل ذلك في بعض أسفاره صلى المغرب في آخر الوقت والعشاء في أوله وتعشى بينهما ، وفي الحقيقة تنبني هذه المسألة على أصل وهو أن عنده بين الظهر والعصر تداخلا حتى إذا علي يلزمهما قضاء الظهر وكذلك المغرب مع العشاء وعندنا لا تداخل بل كل واحد منهما مختص بوقته ودليلنا ما روينا لا يدخل وقت صلاة حتى يخرج وقت الأخرى بلغ الصبي أو أسلم الكافر في وقت العصر