ويدخل . فأما وقت العشاء فقد قال في الكتاب : إلى نصف الليل . والمراد بيان وقت إباحة التأخير فأما وقت الإدراك فيمتد إلى طلوع الفجر الثاني حتى إذا آخر وقت العشاء فعليه صلاة العشاء وهذا عندنا أسلم الكافر أو بلغ الصبي قبل طلوع الفجر
، وقال رحمه الله تعالى : آخر وقت العشاء حين يذهب ثلث الليل لحديث إمامة الشافعي جبريل عليه الصلاة والسلام { } . وصلى بي العشاء في اليوم الثاني حين ذهب ثلث الليل
( ولنا ) حديث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { أبي هريرة } وقوله صلى الله عليه وسلم { وآخر وقت العشاء حين يطلع الفجر وصلاة العشاء صلاة الليل فيبقى وقتها ما بقي الليل } دليل لنا أيضا إن ثبت هذا اللفظ ولكنه شاذ ، والمشهور اللفظ الذي روينا لا يخرج وقت صلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى