قال ( من حين تزول الشمس إلى أن يكون ظل كل شيء مثله ) في قول ووقت الظهر أبي يوسف رحمهما الله تعالى وقال ومحمد رحمه الله تعالى لا يدخل وقت العصر حتى يصير الظل قامتين ولا خلاف في أول وقت الظهر أنه يدخل بزوال الشمس إلا شيئا نقل عن بعض الناس إذا صار الفيء بقدر الشراك لحديث إمامة أبو حنيفة جبريل عليه السلام { } قال صلى الله عليه وسلم صلى بي الظهر في اليوم الأول حين صار الفيء بقدر الشراك
. ولكنا نستدل بقوله تعالى { لدلوك الشمس } أي لزوالها والمراد من الفيء مثل الشراك الفيء الأصلي الذي يكون للأشياء وقت الزوال وذلك يختلف باختلاف الأمكنة والأوقات فاتفق ذلك القدر في ذلك الوقت وقد قيل لا بد أن يبقى لكل شيء فيء عند الزوال في كل موضع إلا بمكة والمدينة في أطول أيام السنة فلا يبقى بمكة ظل على الأرض وبالمدينة تأخذ الشمس الحيطان الأربعة وذلك الفيء الأصلي غير معتبر في التقدير بالظل قامة أو قامتين بالاتفاق وأصح ما قيل في معرفة الزوال قول رضي الله عنه أنه يغرز خشبة في مكان مستو ويجعل على مبلغ الظل منه علامة فما دام الظل ينقص من الخط فهو قبل الزوال وإذا وقف لا يزداد ولا ينتقص فهو ساعة الزوال وإذا أخذ الظل في الزيادة فقد علم أن الشمس قد زالت واختلفوا في آخر وقت الظهر فعندهما إذا صار ظل كل شيء مثله خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر وهو رواية محمد بن شجاع عن محمد رحمهما الله تعالى وإن لم يذكره في الكتاب نصا في خروج وقت الظهر . أبي حنيفة
وروى عن أبو يوسف رحمهما الله تعالى أنه لا يخرج وقت الظهر حتى يصير الظل قامتين وروى أبي حنيفة الحسن عن رحمهما الله تعالى أنه إذا صار الظل قامة أبي حنيفة ولا يخرج وقت الظهر حتى يصير الظل قامتين [ ص: 143 ] وبينهما وقت مهمل وهو الذي تسميه الناس بين الصلاتين يدخل وقت العصر
، كما أن بين الفجر والظهر وقتا مهملا واستدل بحديث { جبريل صلوات الله وسلامه عليه فإنه قال صلى بي العصر في اليوم الأول حين صار ظل كل شيء مثله وصلى بي الظهر في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثله أو قال حين صلى العصر بالأمس } وهكذا في حديث إمامة أبي هريرة وأبي موسى رضي الله عنهما في بيان المواقيت قولا وفعلا ، رحمه الله تعالى استدل بالحديث المعروف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { وأبو حنيفة اليهود ثم قال من يعمل لي من الظهر إلى العصر فعملت النصارى ثم قال من يعمل لي من العصر إلى المغرب بقيراطين فعملتم أنتم فغضبت اليهود والنصارى وقالوا نحن أكثر عملا وأقل أجرا قال الله تعالى فهل نقصت من حقكم شيئا قالوا لا قال فهذا فضلي أوتيه من أشاء } بين أن المسلمين أقل عملا من إنما مثلكم ومثل أهل الكتابين من قبلكم كمثل رجل استأجر أجيرا فقال من يعمل لي من الفجر إلى الظهر بقيراط فعملت النصارى
فدل أن أقل من وقت العصر وإنما يكون ذلك إذا امتد وقت الظهر إلى أن يبلغ الظل قامتين . وقت الظهر
وقال صلى الله عليه وسلم { } وأشد ما يكون من الحر في ديارهم إذا صار ظل كل شيء مثله ولأنا عرفنا دخول وقت الظهر بيقين ووقع الشك في خروجه إذا صار الظل قامة لاختلاف الآثار واليقين لا يزال بالشك والأوقات ما استقرت على حديث إمامة أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم جبريل عليه السلام ففيه { } والوقت يبقى بعده إلى طلوع الشمس وفيه أيضا { أنه صلى الفجر في اليوم الثاني حين أسفر } والوقت يبقى بعده وقال أنه صلى العشاء في اليوم الثاني حين ذهب ثلث الليل رحمه الله تعالى إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر فإذا مضى بقدر ما يصلي فيه أربع ركعات دخل وقت العصر فكان الوقت مشتركا بين الظهر والعصر إلى أن يصير الظل قامتين لظاهر حديث إمامة مالك جبريل عليه السلام فإنه ذكر أنه صلى الظهر في اليوم الثاني في الوقت الذي صلى العصر في اليوم الأول وهذا فاسد عندنا ، { } وتأويل حديث إمامة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل وقت صلاة حتى يخرج وقت صلاة أخرى جبريل { } أي قرب منه { صلى بي الظهر في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثله } أي تم وزاد عليه وهو نظير قوله تعالى فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن أي قرب بلوغ أجلهن ، وقال تعالى { وصلى بي العصر في اليوم الأول حين صار ظل كل شيء مثله فبلغن أجلهن فلا [ ص: 144 ] تعضلوهن } أي انقضاء تم عدتهن وحكى أبو عصمة عن أبي سليمان عن رحمهم الله تعالى قال خالفت أبي يوسف رحمه الله تعالى في وقت العصر فقلت أوله إذا زاد الظل على قامة اعتمادا على الآثار التي جاءت به وهو إشارة إلى ما قلنا فأما أبا حنيفة غروب الشمس عندنا ، وقال آخر وقت العصر رضي الله تعالى عنه تغير الشمس إلى الصفرة وهو قول الحسن بن زياد رحمه الله لحديث إمامة الشافعي جبريل عليه السلام { } . وصلى بي العصر في اليوم الثاني حين كادت الشمس تتغير
( ولنا ) قوله صلى الله عليه وسلم { } ولكن يكره من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك أي أدرك الوقت { تأخير العصر إلى أن تتغير الشمس } وقال لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك صلاة المنافقين يقعد أحدهم حتى إذا كانت الشمس بين قرني الشيطان قام ينقر أربعا لا يذكر الله تعالى فيها إلا قليلا رضي الله تعالى عنه ما أحب أن يكون لي صلاة حين ما تحمار الشمس بفلسين واختلفوا في ابن مسعود فكان تغير الشمس أن العبرة للضوء أم للقرص يعتبر تغير الضوء النخعي والشعبي يقول العبرة لتغير القرص وبهذا أخذنا ; لأن تغير الضوء يحصل بعد الزوال فإذا صار القرص بحيث لا تحار فيه العين فقد تغيرت