الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
( قال ) : ولو طلقها زوجها في الشهرين تطليقة بائنة ثم أعتقت فيهما كانت عدتها للطلاق عدة الأمة ; لأنها إنما أعتقت بعد البينونة ، ومدة إيلائها مدة الحرة ; لأنها أعتقت قبل تمام مدة الإيلاء فكان في حكم الإيلاء هذا وما لو كانت حرة حين آلى منها سواء ، وقد طعن بعضهم الجواب فقالوا لم يتم ملكه عليها بهذا العتق ; لأنها عتقت بعد البينونة فينبغي أن تكون مدة إيلائها شهرين كما في حكم العدة . ولكنا نقول : الطلاق الواقع ليس من حكم الإيلاء في شيء فالبائن والرجعي فيه سواء ، ولو كان رجعيا صارت مدة إيلائها بالعتق أربعة أشهر بالنص فكذلك إذا كانت بائنة بخلاف العدة ; لأنها تعقب الطلاق فيعتبر فيها صفة الطلاق ; ولأن في زيادة مدة العدة بالعتق إضرارا بها ; لأنها تمنع من الأزواج في العدة وليس في زيادة مدة الإيلاء بالعتق إضرار بها فلهذا كان المعتبر حصول العتق مع بقاء المدة .

التالي السابق


الخدمات العلمية