وإن فرض عليه للصغار والنساء والرجال الزمنى ، فأما الذين لا زمانة بهم من الرجال فلا نفقة لهم عليه بل يؤمرون بالاكتساب والإنفاق على أنفسهم . فأما من كان زمنا منهم فهو عاجز عن الاكتساب . وبالنساء عجز ظاهر عن الاكتساب . وفي أمرها بالاكتساب فتنة ; فإن المرأة إذا أمرت بالاكتساب ، اكتسبت بفرجها ، فإذا لم يكن لها زوج فهي بمنزلة الصغيرة ونفقتها في صغرها على الوالد لحاجتها ، فكذلك بعد بلوغها ما لم تتزوج ; لأن ببلوغها تزداد الحاجة . والأصل في ذلك ما روينا من قوله : صلى الله عليه وسلم { كان لها منه ولد فطلبت أن يفرض للولد معها نفقة ما يكفيك وولدك بالمعروف أبي سفيان } ولأن مؤنة الرضاع على الوالد بالنص قال الله تعالى { خذي من مال : فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن } إلى قوله { ، وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى } وذلك حاجة الولد ما دام رضيعا فيكون هذا دليلا على أن كفاية الولد على الوالد ما بقيت حاجته ، ثم يدفع من الولد إليهم ; لأن النفقة حقهم ولهم أهلية استيفاء حقوقهم ، ولا ولاية لأحد عليهم . ويدفع نفقة الكبار إلى المرأة ; لأن الصغير في حجرها وهي التي تصلح له طعامه ، فيدفع نفقته إليها ، ثم بين نفقة الصغار بالدراهم وكسوته بالثياب ، وهذا نظير ما ذكرنا في نفقة الزوجة أن المعتبر ما تقع به الكفاية ، وهذا أظهر هنا فإن الحاجة تختلف باختلاف سن الصغير فلا عبرة بالتقدير اللازم فيه ، ولكنه إن كان موسرا أمر بأن يوسع عليه في النفقة والكسوة على حسب ما يرى الحاكم فيه ، ويعتبر فيه المعروف في ذلك كما يعتبر في نفقة الزوجة . نفقة الصغير على المعسر