( قال ) وإن فعليه دم في قول قص ثلاثة أظفار رحمه الله تعالى الأول استحسانا ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ، وفي قوله الآخر وهو قول زفر ومحمد رحمهما الله تعالى عليه لكل ظفر صدقة وجه قوله الأول أن قص أظفار يد واحدة يوجب الدم بالاتفاق ، والأكثر منها ينزل منزلة الكمال فالثلاث أكثر الأظفار من اليد الواحدة ، ولكنه رجع عن هذا فقال : الدم في الأصل إنما يجب بقص أظفار اليدين ، والرجلين واليد الواحدة ربع ذلك فتجعل بمنزلة الكمال كربع الرأس في الحلق فكان هذا أدنى ما يتعلق به الدم فلا يمكنه أن يقام الأكثر فيه مقام الكمال إذ لو فعل أدى إلى ما لا يتناهى فيقال : إذا قص الظفرين فقد قص أكثر الثلاثة ثم إذا قص ظفرا أو نصفا فقد قص أكثر الظفرين [ ص: 78 ] ولكن يقال ما كان أدنى المقدار شرعا لا يتعلق بما دونه الحكم المتعلق به أبي يوسف