( قال ) وإذا فعليه كفارة ذلك ; لأن إحرامه باق ما لم يحلق أو يقصر ففعله في قص الأظفار يكون جناية على الإحرام ، وعلى قول لم يبق على المحرم غير التقصير فبدأ بقص أظفاره لا يلزمه شيء بناء على مذهبه أن تحلل الحاج يكون بالرمي فقص الأظفار بعد الرمي لا يكون جناية منه ، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب ، وإليه المرجع والمآب . الشافعي