وإن فهذه المسألة على ثلاثة أوجه إما أن شكت في حيضها أنه خمسة أو عشرة وتيقنت بأن طهرها عشرون أو شكت في طهرها أنه خمسة عشر أو عشرون وعلمت أن حيضها عشرة أو شكت فيهما جميعا ، فإن ولدت ولدا أو أسقطت سقطا مستبين الخلق واستمر بها الدم وشكت في حيضها أو طهرها فإنها بعد الأربعين التي هي نفاسها تغتسل وتصلي عشرين يوما باليقين ; لأنها عالمة بمدة طهرها ثم تدع خمسة بيقين ; لأنها حائض فيها ثم تغتسل فبلغ الحساب خمسة وعشرين ، ولها حسابان الأقصر والأطول ففي الحساب الأقصر استقبلها طهر عشرين . شكت في الحيض أنه خمسة أو عشرة ولم تشك في الطهر
وفي الحساب الأطول بقي من حيضها خمسة فتصلي خمسة أيام بالوضوء بالشك ثم تغتسل وتصلي خمسة عشر بالوضوء بيقين الطهر فبلغ الحساب خمسة وأربعين ، وفي الحساب الأقصر استقبلها الحيض خمسة ، وفي الأطول بقي من طهرها خمسة فتصلي خمسة بالوضوء بالشك فبلغ الحساب خمسين ثم تغتسل ، وفي الحساب الأقصر استقبلها الطهر عشرون ، وفي الأطول الحيض عشرة فتصلي عشرة بالوضوء بالشك ثم تغتسل فبلغ الحساب ستين ثم في الحساب الأقصر بقي من طهرها عشرة ، وفي الأطول استقبلها طهر عشرين فتصلي عشرة بيقين فبلغ الحساب سبعين ثم في الحساب الأقصر استقبلها الحيض خمسة ، وفي الأطول بقي من طهرها عشرة فتصلي خمسة بالوضوء بالشك فبلغ الحساب خمسة وسبعين فتغتسل ثم في الحساب الأقصر استقبلها طهر عشرين ، وفي الأطول بقي من طهرها خمسة فتصلي خمسة بالوضوء بيقين فبلغ الحساب ثمانين ثم في [ ص: 216 ] الحساب الأقصر بقي من طهرها خمسة عشر ، وفي الأطول استقبلها الحيض عشرة فتصلي عشرة بالوضوء بالشك فبلغ الحساب تسعين فتغتسل ثم في الحساب الأقصر بقي من طهرها خمسة ، وفي الأطول استقبلها طهر عشرين فتصلي بالوضوء بيقين خمسة فبلغ خمسة وتسعين ثم في الأقصر استقبلها الحيض خمسة وفي الأطول بقي من طهرها خمسة عشر فتصلي خمسة بالوضوء بالشك ثم تغتسل فبلغ الحساب مائة في الأقصر استقبلها طهر عشرين ، وفي الأطول بقي من طهرها عشرة فتصلي عشرة بيقين فبلغ الحساب مائة وعشرة ثم في الأقصر بقي من طهرها عشرة ، وفي الأطول استقبلها الحيض عشرة فتصلي عشرة بالشك ثم تغتسل فبلغ الحساب مائة وعشرين ثم في الأقصر استقبلها الحيض خمسة ، وفي الأطول استقبلها طهر عشرين فتصلي خمسة بالوضوء بالشك فبلغ الحساب مائة وخمسة وعشرين ثم في الأقصر استقبلها الطهر عشرين ، وفي الأطول بقي من طهرها خمسة عشر فتصلي خمسة عشر بالوضوء بيقين فبلغ الحساب مائة وأربعين ثم في الأقصر بقي من طهرها خمسة ، وفي الأطول استقبلها الحيض عشرة فتصلي خمسة بالوضوء بالشك بلغ الحساب مائة وخمسة وأربعين ثم في الأطول بقي من حيضها خمسة ، وفي الأقصر استقبلها الحيض خمسة فتترك هذه الخمسة بيقين ثم تغتسل فبلغ الحساب مائة وخمسين واستقام دورها في ذلك ، وعلى هذا النحو يخرج ما إذا كان الشك في الطهر أنه خمسة عشر أو عشرون واستقام دورها فيه أيضا في مائة وخمسين ثم تخرج على هذا النحو ما إذا شكت فيهما في الحيض أنه خمسة أو عشرة ، وفي الطهر أنه خمسة عشرة أو عشرون ، وإنما يستقيم دورها في هذا الفصل في ثلثمائة يوم