( قال ) : وإذا كان أدى عنه أبوه من مال الصغير في قول للولد الصغير مال أبي حنيفة رحمهما الله تعالى وكذلك يضحي عنه من ماله استحسانا في قول وأبي يوسف رحمه الله تعالى ذكره في كتاب الحيل وقال أبي حنيفة محمد رحمهما الله تعالى يؤدي من مال نفسه ، ولو أدى من مال الصغير ضمن وكذلك الخلاف في الوصي إلا أن عند وزفر محمد رحمهما الله تعالى الوصي لا يؤدي عنه أصلا والقياس ما قالا ; لأنها زكاة في الشريعة كزكاة المال فلا تجب على الصغير ; ولأنها عبادة والصبي ليس بأهل لوجوب العبادة عليه فإن الوجوب ينبني على الخطاب واستحسن وزفر أبو حنيفة رحمهما الله تعالى فقالا : فيها معنى المؤنة بدليل الوجوب على الغير بسبب الغير فهو كالنفقة وأبو يوسف ثم هذه طهرة شرعية فتقاس بنفقة الختان وهذا ; لأنا لو لم نوجب عليه احتجنا إلى الإيجاب على الأب فكان في الإيجاب في ماله حفظ حق الأب وهو إسقاط عنه ، ومال الصبي يحتمل حقوق العباد ، وبه فارق الزكاة ثم على قول ونفقة الصغير في ماله إذا كان له مال أبي حنيفة رحمهما الله تعالى كما يؤدى عن الصغير من ماله فكذلك عن مماليك الصغير يؤدى من مال الصغير وعند وأبي يوسف لا يؤدى عن مماليكه أصلا والمعتوه والمجنون في ذلك بمنزلة الصغير . محمد
وروي عن رحمه الله تعالى أن الأب إنما يؤدي عن ابنه المعتوه والمجنون إذا بلغ كذلك فأما إذا محمد فليس عليه أن يؤدي عنه من مال نفسه ولا من مال ولده ; لأنه إذا ولد مجنونا بقي ما كان واجبا ببقاء ولايته فأما إذا بلغ مفيقا فقد سقط عنه لزوال ولايته فلا يعود بعد ذلك ، وإن عادت الولاية لأجل الضرورة وعلى قول بلغ مفيقا ثم جن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى السبب رأس يمونه بولايته عليه ، وذلك لا يختلف بالجنون الأصلي . وأبي يوسف
[ ص: 105 ] والطارئ