( ثم قال ويكره للرجال لبس الحرير في غير حالة الحرب ) وهذه المسألة ليست من مسائل هذا الباب وهي مذكورة في مواضع من الكتب إلا أنها تليق بما تقدم ذكره من المسائل في هذا الكتاب ، فإنه صنف هذا الكتاب في الزهد على ما حكي أنه لما فرغ من تصنيف الكتب قيل له ، ألا صنفت في الزهد والورع شيئا فقال صنفت كتاب البيوع ثم أخذ في تصنيف هذا الكتاب فاعترض له داء فخف دماغه ، ولم يتم مراده ويحكى أنه قيل له فهرس لنا ما كنت تريد أن تصنف ففهرس لهم ألف باب كان يريد أن يصنفها في الزهد والورع ، ولهذا قال بعض المتأخرين رحمهم الله موت محمد رضي الله عنه [ ص: 283 ] واشتغال بالقضاء قضى على أصحاب أبي يوسف رضي الله عنه ، فإنه لولا ذلك لصنفا ما أتعب المتبعين ، وهذا الكتاب أو تصانيفه في الزهد والورع فذكر في آخره بعض المسائل التي تليق بذلك في مثل لبس الحرير والأصل فيه ما روي { أبي حنيفة } أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم والذهب بيمينه والحرير بشماله وقال هذان حرامان على ذكور أمتي حل لإناثها مكروه ، وفي حالة الحرب كذلك في قول ولبس الحرير للرجال في غير حالة الحرب ، وفي قولهما إذا كان ثخينا يدفع بمثله السلاح فلا بأس بلبسه في حالة الحرب ، وأما ما يكون سداه غير حرير ولحمته حرير فلا يحل للرجال لبسه في غير حالة الحرب نحو القباء وما أشبه ذلك ، وقد تقدم بيان هذه الفصول في الكتب أبي حنيفة